منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٥٣
لترتب الأثر بالنحو المزبور على كل منهما، ضرورة أنه بعد تحقق الطهارة يعلم بجواز فعل المشروط بالطهارة، كما أنه بعد وقوع الحدث يعلم بعدم جواز فعله.
وبالجملة: فالمستصحب هو نفس الطهارة والحدث، لا أثرهما المسبب عنهما حتى يجري الاستصحاب في ضد الحالة السابقة فقط، و يحكم بالطهارة فيما إذا كانت الحالة السابقة قبل الزمانين هي الحدث، أو بالحدث فيما إذا كانت هي الطهارة، إذ لا موجب لجعل المتيقن خصوص الأثر المسبب عن الحالتين كما عرفت مفصلا.
فالمتحصل: أن المعتبر في الاستصحاب هو وجود الأثر الشرعي عند وجود المستصحب وإن لم يكن مسببا وناشئا عنه، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحادثين مع الجهل بتاريخهما سواء علمت حالته السابقة عليهما أم لم تعلم.
نعم قد تقدم عدم جريان الاستصحاب فيهما، إما لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك كما عليه المصنف، وإما لعدم كون الشك فيهما في الامتداد كما عليه شيخنا العراقي.
ثالثتها: ما عن العلامة في بعض كتبه من التفصيل بين الجهل بالحالة السابقة على الحادثين وبين العلم بها، بلزوم التطهير في الأول، و الاخذ بالحالة السابقة في الثاني، استنادا في الثاني إلى سقوط الأصل في الطرفين، لتكافئهما والرجوع إلى الحالة السابقة على الحالتين.
وأورد عليه تارة: بأنه لا مجال لاستصحاب الحالة السابقة مع العلم بارتفاعها، ولذا قيل: إن إطلاق الاستصحاب عليه مسامحة. وأخرى:
بأنه يحتمل تعاقب الوضوءين في صورة كون الحالة السابقة هي الطهارة، أو تعاقب الحدثين في صورة كونها هي الحدث، ومع هذا الاحتمال لا وجه للاخذ بالحالة السابقة.
لكن لا يرد عليه شئ من هذين الاشكالين بعد ملاحظة كلامه في المختلف وتبين مرامه، قال (قده) في محكي المختلف: (إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة