منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٥٥
الجهل بتاريخ الوضوء والحدث.
وأما الصورة الثانية - وهي الجهل بتاريخ الوضوء والعلم بتاريخ الحدث والشك في تقدمه على الحدث وتأخره عنه - فالحكم فيها أيضا وجوبالوضوء، إما لعدم جريان الاستصحاب في المجهول التاريخ وجريان استصحاب الحدث، وإما لسقوطه بالمعارضة و وصول النوبة إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم الوضوء لما يشترط فيه الطهارة.
وأما القول بعدم وجوبالوضوء لأصالة تأخر الوضوء، ففيه: أن أصالة التأخر معتبرة بالنسبة إلى أجزأ الزمان، لأنه مقتضى الشك في امتداد المستصحب وبقائه الذي هو ظاهر أدلة الاستصحاب، دون الشك فيه بالإضافة إلى حادث آخر، فإنه لا يصدق عليه الشك في بقاء المستصحب وامتداده، بل يصدق عليه الشك في حدوثه قبل الحادث الاخر أو بعده، وهذا أجنبي عن مفاد أدلة الاستصحاب كما لا يخفى.
وأما الصورة الثالثة - وهي العلم بتاريخ الوضوء والشك في تاريخ الحدث - فعن المشهور جريان الاستصحاب فيها وسقوطه بالتعارض، ووجوب الوضوء للمشروط بالطهارة بناء منهم على عدم الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب.
لكن الظاهر أنه يجري الاستصحاب في الوضوء، فيبني عليه، ولا يجري في الحدث المجهول تاريخه.
أما جريانه في الأول فلاجتماع ركنيه فيه وهما اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فان الشك يكون في ارتفاع الوضوء بالحدث، وإن كان منشأ الشك الجهل بتاريخ وقوع الحدث.
وأما عدم جريانه في الثاني فلعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه، لاحتمال وقوع الحدث قبل تاريخ الطهارة، فتخلل اليقين بها بين زماني اليقين بالحدث والشك فيه. وعليه فيجري استصحاب الوضوء بلا مانع.