____________________
ثالثها: عدم التلازم بين الاعتقاد واليقين، إذ معه كما عن بعض المحققين لا يعقل الشك في بقاء اللازم مع انتفاء الملزوم وهو اليقين.
(1) جواب (وأما الأمور الاعتقادية) يعني: فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا كعدم الاشكال في جريانه في الموضوعات الصرفة و اللغوية.
(2) قد عرفت أمثلة كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي عند شرح قوله: (وأما الأمور الاعتقادية) وضمير (فيها) راجع إلى (الأمور الاعتقادية).
(3) متعلق بقوله: (لا إشكال) وقيد لكل من الحكم والموضوع، وهو إشارة إلى التفصيل في متعلق الاعتقاد بين المبدأ تعالى الذي لا يعتريه شك في البقاء وبين غيره مما يمكن فيه الشك في البقاء.
(4) تعليل لقوله: (فكذا لا إشكال) ومحصله: أن المقتضي لجريان الاستصحاب في هذا القسم من الأمور الاعتقادية من كلتا مرحلتي الثبوت والاثبات موجود.
أما مرحلة الثبوت فلبداهة صحة التنزيل فيها، وجعل المشكوك فيه موضوعا أو حكما منزلة المتيقن، فإذا شك في بقاء أصل السؤال أو وجوب الاعتقاد به مثلا مع اليقين ببقاء أصله صح تنزيل المشكوك منهما منزلة المتيقن، إذ لا مانع من صحة هذا التنزيل أصلا. وأما مرحلة الاثبات فلا قصور فيها أيضا بعد شمول عموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) لهذا القسم من الأمور الاعتقادية كشموله للأحكام الفرعية.
فالنتيجة: أن الاستصحاب الموضوعي والحكمي يجري في هذا النوع من الأمور الاعتقادية.
(5) معطوف على (صحة) وهذا إشارة إلى مقام الاثبات أي دليل الاستصحاب، كما أن قوله: (لصحة التنزيل) إشارة إلى مقام الثبوت، و قد مر تقريب كليهما.
(1) جواب (وأما الأمور الاعتقادية) يعني: فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا كعدم الاشكال في جريانه في الموضوعات الصرفة و اللغوية.
(2) قد عرفت أمثلة كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي عند شرح قوله: (وأما الأمور الاعتقادية) وضمير (فيها) راجع إلى (الأمور الاعتقادية).
(3) متعلق بقوله: (لا إشكال) وقيد لكل من الحكم والموضوع، وهو إشارة إلى التفصيل في متعلق الاعتقاد بين المبدأ تعالى الذي لا يعتريه شك في البقاء وبين غيره مما يمكن فيه الشك في البقاء.
(4) تعليل لقوله: (فكذا لا إشكال) ومحصله: أن المقتضي لجريان الاستصحاب في هذا القسم من الأمور الاعتقادية من كلتا مرحلتي الثبوت والاثبات موجود.
أما مرحلة الثبوت فلبداهة صحة التنزيل فيها، وجعل المشكوك فيه موضوعا أو حكما منزلة المتيقن، فإذا شك في بقاء أصل السؤال أو وجوب الاعتقاد به مثلا مع اليقين ببقاء أصله صح تنزيل المشكوك منهما منزلة المتيقن، إذ لا مانع من صحة هذا التنزيل أصلا. وأما مرحلة الاثبات فلا قصور فيها أيضا بعد شمول عموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) لهذا القسم من الأمور الاعتقادية كشموله للأحكام الفرعية.
فالنتيجة: أن الاستصحاب الموضوعي والحكمي يجري في هذا النوع من الأمور الاعتقادية.
(5) معطوف على (صحة) وهذا إشارة إلى مقام الاثبات أي دليل الاستصحاب، كما أن قوله: (لصحة التنزيل) إشارة إلى مقام الثبوت، و قد مر تقريب كليهما.