منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٤٧
إحراز الاتصال موجود في جميع تلك الثلاثات وجدانا.
نعم لا مجال لجريان الاستصحاب في الثلاثة الأخيرة، للعلم الاجمالي بانتقاض عدم الحيض إما فيها وإما في إحدى الثلاثات المتقدمة، فان هذا اليقين بالانتقاض مانع عن التعبد الاستصحابي ببقاء عدم الحيض في خصوص الأخيرة دون ما قبلها، لخلوها عن العلم بالانتقاض حين جريان الاستصحاب فيها. فالميزان في جريان الاستصحاب هو عدم تخلل اليقين بالخلاف بين زماني اليقين والشك، إذ مع تخلله يندرج في نقض اليقين باليقين، ويخرج عن مورد الاستصحاب. وفي مثال الحيض لا يحصل اليقين بالخلاف إلا في الثلاثة الأخيرة دون ما قبلها.
وبالجملة: فالشك في تحقق الحيض من أول الشهر مستمر إلى الثلاثة الأخيرة من دون حصول العلم بخلافه، فأزمنة الشك - وهي ما عدا الثلاثة الأخيرة - متصلة بزمان القطع بعدم الحيض، وهذا الاتصال محرز وجدانا، إذ ليس الشك في انتقاض عدم الحيض في تلك الأزمنة إلا بدويا.
فالمتحصل: أن مقايسة الحالتين وهما الحدث والطهارة بمسألة استصحاب عدم الحيض في جريان الاستصحاب كما في تقريرات بحث سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قده) لم يظهر لها وجه، لما عرفت من تخلل القطع بين زماني القطع والشك في الحالتين المانع عن إحراز الاتصال الذي هو شرط جريان الاستصحاب على ما أفاده الماتن، بخلاف مسألة الحيض، لعدم تخلل القطع بالخلاف فيها حين جريان الاستصحاب.
فالنتيجة: أن الاستصحاب لا يجري في مسألة تعاقب الحالتين، ويجري في مثال الحيض المتقدم.
وكيف كان فلما كانت المسألة فقهية فلا بأس بالتعرض لها إجمالا تبركا وتزيينا للأصول بها، فنقول وبه نستعين: