منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٣١
الثاني الذي هو ظرف الشك في وجود كل منهما بالخصوص، والعلم الاجمالي بانتقاض أحدهما فيه.
وكيف كان ففرض الشبهة الموضوعية لاتصال الشك باليقين محال، لتوقفه على احتمال وجود الاسلام المتيقن يوم الأحد، ومن المعلوم أن الأمور الوجدانية وإدراكات النفس يدور أمرها بين الوجود والعدم ولا يتطرق فيها الشك، وإنما يتحقق في الخارجيات التي تصير معلومة أو مشكوكة أو مظنونة.
والنتيجة: أن ما أصر عليه المصنف هنا متنا وهامشا وفي الحاشية من منع التمسك بالأصل في القسم الرابع، لعدم إحراز الشرط وهو اتصال الزمانين وكونه شبهة موضوعية لاخبار الاستصحاب قد عرفت منعه بما أفاده بعض أعاظم تلامذته بتوضيح منا.
وهذا بناء على إرادة اتصال زمان المشكوك بالمتيقن واضح بما تقدم. وأما بناء على إرادة اتصال زمان نفس الوصفين كما هو ظاهر كلامه فيكفي في رده ومنع الشبهة المصداقية فيه أن الناقض لليقين السابق هو اليقين الفعلي بالخلاف، وأما احتمال وجود اليقين الفعلي بالخلاف فمعناه الشك في إدراك نفسه، وهو محال كما سبق.
ولا بأس بتكميل البحث حول شبهة اتصال الشك باليقين بما أفيد في توجيه كلام الماتن (قده) تارة: بأن الشك في حدوث الاسلام حين الموت لا يعرض إلا بعد العلم بالموت، ولا علم بالموت إلا في الزمان الثالث وهو يوم الاثنين، والمفروض العلم بوجود الاسلام فيه أيضا، فيكون المقام مما انفصل فيه زمان الشك عن زمان اليقين، لان يوم السبت زمان اليقين بعدم الاسلام، وزمان الشك يوم الاثنين، و يوم الأحد فاصل بينهما، فليس هنا احتمال الفصل حتى يقال بعدم تصور الشبهة الموضوعية في الأمور الوجدانية.
وأخرى: بأن اليقين الاجمالي بحدوث أحدهما في الزمان الثاني يوجب احتمال