____________________
المعارضة المتوقفة على كون الأثر للطرفين، أو لوصفين في طرف واحد كما سيظهر.
(1) هذا إشارة إلى كون الأثر مترتبا على وجود كل من الحادثين محموليا بنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن كإسلام الوارث قبل القسمة، والقسمة قبله، حيث إن لكل منهما متقدما على الاخر أثرا شرعيا، فان الاسلام قبل القسمة يوجب إرث المسلم عن الميت المسلم منفردا إن لم يكن أحد في مرتبته، ومشاركا إن كان وارث آخر في مرتبته. وكذا القسمة قبل الاسلام، فإنها توجب ملكية المقتسمين من دون مشاركة من يسلم معهم بعد القسمة، فإنه يجري الاستصحاب في عدم الاسلام في الزمان الواقعي للقسمة وبالعكس، ويسقط بالتعارض، إذ المفروض ترتب الأثر على وجود كل منهما متقدما على الاخر.
(2) يعني: في طرف الحادث الاخر كما عرفت في مثال الاسلام والقسمة.
(3) معطوف على (طرف) وضميره راجع إلى (أحدهما) يعني: لولا المعارضة باستصحاب العدم الجاري في الحادث الاخر، أو الجاري في حادث واحد باعتبار ترتب الأثر على وجوده بنحوين من التقدم على الحادث الاخر وتأخره عنه بحيث يكون ذا أثر شرعي بكلا نحويه من التقدم والتأخر، فالمراد معارضة استصحاب العدم في نحوين من أنحاء حادث واحد كالتقدم وضديه.
والأولى في إفادة هذا المعنى أن يقال: (لولا المعارضة باستصحاب العدم في بعض أنحائه أو في الحادث الاخر).
وكيف كان فالاستصحاب يجري فيه ويسقط بالتعارض، كملاقاة المتنجس للماء، فإنها قبل الكرية تنجس الماء، وبعدها تطهر المتنجس، فالملاقاة بكلا وصفيها وهما التقدم والتأخر ذات أثر شرعي، وهو انفعال الماء أو طهارة المتنجس.
وعليه فتعارض الاستصحابين يكون في صورتين:
إحداهما: ما إذا ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص.
(1) هذا إشارة إلى كون الأثر مترتبا على وجود كل من الحادثين محموليا بنحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن كإسلام الوارث قبل القسمة، والقسمة قبله، حيث إن لكل منهما متقدما على الاخر أثرا شرعيا، فان الاسلام قبل القسمة يوجب إرث المسلم عن الميت المسلم منفردا إن لم يكن أحد في مرتبته، ومشاركا إن كان وارث آخر في مرتبته. وكذا القسمة قبل الاسلام، فإنها توجب ملكية المقتسمين من دون مشاركة من يسلم معهم بعد القسمة، فإنه يجري الاستصحاب في عدم الاسلام في الزمان الواقعي للقسمة وبالعكس، ويسقط بالتعارض، إذ المفروض ترتب الأثر على وجود كل منهما متقدما على الاخر.
(2) يعني: في طرف الحادث الاخر كما عرفت في مثال الاسلام والقسمة.
(3) معطوف على (طرف) وضميره راجع إلى (أحدهما) يعني: لولا المعارضة باستصحاب العدم الجاري في الحادث الاخر، أو الجاري في حادث واحد باعتبار ترتب الأثر على وجوده بنحوين من التقدم على الحادث الاخر وتأخره عنه بحيث يكون ذا أثر شرعي بكلا نحويه من التقدم والتأخر، فالمراد معارضة استصحاب العدم في نحوين من أنحاء حادث واحد كالتقدم وضديه.
والأولى في إفادة هذا المعنى أن يقال: (لولا المعارضة باستصحاب العدم في بعض أنحائه أو في الحادث الاخر).
وكيف كان فالاستصحاب يجري فيه ويسقط بالتعارض، كملاقاة المتنجس للماء، فإنها قبل الكرية تنجس الماء، وبعدها تطهر المتنجس، فالملاقاة بكلا وصفيها وهما التقدم والتأخر ذات أثر شرعي، وهو انفعال الماء أو طهارة المتنجس.
وعليه فتعارض الاستصحابين يكون في صورتين:
إحداهما: ما إذا ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص.