منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٣٠
فلا بد من التعبد ببقاء عدم الاسلام المتيقن من يوم السبت إلى زمان اليقين بالاسلام وهو يوم الاثنين.
والحاصل: أن المناط في جريان الاستصحاب اتصال المشكوك المتعبد ببقائه بالمتيقن، ولا دخل لاتصال غير ما هو مورد التعبد و انفصاله. وعلى هذا الضابط يدعى الاتصال المعتبر في الاستصحاب هنا، فموضوع الأثر في هذا القسم الرابع مؤلف من عدم أحد الحادثين بمفاد ليس التامة في زمان وجود الحادث الاخر بنحو الاجتماع في الوجود لا التقييد، وذلك كعدم الموت في زمان إسلام الوارث الذي يترتب عليه إرث الولد، فيوم السبت زمان اليقين بعدم الحادثين، ومن يوم الأحد يشك في عدم الاسلام كما يشك في عدم الموت، ولا مانع من استصحاب كل منهما إلى يوم الاثنين الذي تيقن فيه بانتقاض العدمين بالوجود، فيحكم باستمرار عدم الاسلام إلى يوم الاثنين كما يحكم بعدم الموت إلى يوم الاثنين، لأنه لو التفت يوم الأحد إلى يقينه بالعدمين يوم السبت فإما يتيقن بالاسلام بخصوصه وإما يتيقن بعدم الاسلام وإما يشك في الانتقاض، والمفروض بطلان الأولين، فيتعين الثالث، فيستصحب هذا العدم إلى يوم الاثنين الذي هو زمان اليقين بالاسلام، وكذا الكلام في جانب الموت.
وبهذا البيان ظهر أن قول المحقق الأصفهاني في مقام التطبيق: (انه لو التفت إلى بقاء العدم في زمان الحادث الاخر في الزمان الثاني فاما أن يتيقن به أو يتيقن بخلافه أو يشك فيه) لا يخلو من مسامحة، ضرورة أن المكلف في الزمان الثاني إنما يشك في عدم الاسلام في نفسه، لا في عدمه في زمان الحادث الاخر، إذ ليس هذا العدم الخاص مسبوقا باليقين في يوم السبت حتى يتعبد ببقائه يوم الأحد.
مضافا إلى: أن الزمان الثاني ظرف تحقق أحد الحادثين لا كليهما، فالشك في عدم الاسلام إلى زمان الموت وكذا في عدم الموت إلى زمان الاسلام إنما يحصل في الزمان الثالث الذي هو ظرف انتقاض العدمين بالوجود، لا الزمان