____________________
(1) أي: شرعي. هذا إشارة إلى الاستصحاب الحكمي، وما قبله إشارة إلى الاستصحاب الموضوعي.
(2) غرضه بيان مورد لزوم كون المستصحب حكما أو ذا حكم حتى يندفع به التوهم المزبور، ومحصله كما تقدم آنفا: أن مورد ذلك هو البقاء، لأنه ظرف الشك الذي هو مورد الاستصحاب، وليس ذلك الا مرحلة البقاء دون الثبوت، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا موضوعا ذا حكم وكان كذلك بقاء جرى فيه الاستصحاب. ومثل في المتن - لما لم يكن حكما حال اليقين به وصار كذلك حال الشك - باستصحاب عدم التكليف، حيث إنه في الأزل ليس حكما مجعولا، لعدم محكوم عليه فيه حتى يكون حكما له، لكنه فيما لا يزال - أي في المستقبل الذي هو ظرف تشريع الاحكام - يكون حكما، لما مر من أن نفيه كثبوته فيما لا يزال مجعول شرعا، بمعنى أن للشارع إبقاء العدم على حاله ونقضه بالوجود - وان لم يطلق عليه الحكم - لان الملاك في شرعية الحكم هو كون المورد قابلا لان تناله يد التشريع، وهذا الملاك موجود في العدم الأزلي، فإبقاؤه كنقضه حكم، فإذا شك في بقائه فلا مانع من استصحابه بعد كون هذا العدم عند الشك في بقائه حكما أي قابلا لاستيلاء يد التشريع عليه.
(2) غرضه بيان مورد لزوم كون المستصحب حكما أو ذا حكم حتى يندفع به التوهم المزبور، ومحصله كما تقدم آنفا: أن مورد ذلك هو البقاء، لأنه ظرف الشك الذي هو مورد الاستصحاب، وليس ذلك الا مرحلة البقاء دون الثبوت، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا موضوعا ذا حكم وكان كذلك بقاء جرى فيه الاستصحاب. ومثل في المتن - لما لم يكن حكما حال اليقين به وصار كذلك حال الشك - باستصحاب عدم التكليف، حيث إنه في الأزل ليس حكما مجعولا، لعدم محكوم عليه فيه حتى يكون حكما له، لكنه فيما لا يزال - أي في المستقبل الذي هو ظرف تشريع الاحكام - يكون حكما، لما مر من أن نفيه كثبوته فيما لا يزال مجعول شرعا، بمعنى أن للشارع إبقاء العدم على حاله ونقضه بالوجود - وان لم يطلق عليه الحكم - لان الملاك في شرعية الحكم هو كون المورد قابلا لان تناله يد التشريع، وهذا الملاك موجود في العدم الأزلي، فإبقاؤه كنقضه حكم، فإذا شك في بقائه فلا مانع من استصحابه بعد كون هذا العدم عند الشك في بقائه حكما أي قابلا لاستيلاء يد التشريع عليه.