منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٩٢
لجعل مماثل له بقاء.
لكنه يمكن دفع التنافي بينهما بأن يراد بالمماثلة المماثلة في الحكم الاقتضائي لا الفعلي، بمعنى أن المستصحب لو كان له حكم في حال اليقين به لكان كذا فيجعل مثله له في ظرف الشك فيه.
أو يراد بالمماثلة السنخية وإن كان الحكم في زمان اليقين به عقليا لا شرعيا كاللا حرجية العقلية في حال الصغر، فان استصحابها حال البلوغ عبارة عن جعل الإباحة شرعا التي هي حكم مماثل لذلك الحكم العقلي في الترخيص والتوسعة على المكلف.
أو يراد بالمماثلة البناء العملي، فمعنى الاستصحاب جعل الحكم بالبناء على المتيقن عملا، فكأنه: قال: (اعمل أيها الشاك في بقاء المتيقن عمل من يتيقن ببقائه) ويمكن دفع التنافي بوجوه أخرى أيضا، ولعل المصنف (قده) أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله: (فتدبر جيدا).