____________________
بعد عروض حالة الزبيبية، والمراد بقوله: (على نحو) هو الحلية المغياة بالغليان ومن المعلوم ارتفاع الحلية بهذا النحو بحصول غايته.
(1) تعليل لقوله: (لا يكاد يضر) وحاصله: أن الضرر إنما يكون بين الحل والحرمة إذا كانا مطلقين أو مشروطين بشئ واحد. وأما إذا لم يكونا كذلك - بأن كان أحدهما مطلقا والاخر مشروطا، أو كان أحدهما مشروطا بأمر وجودي والاخر بنقيضه كمثال العنب، حيث إن حرمته مشروطة بالغليان وحليته منوطة بعدم الغليان - فلا ضير في اجتماعهما، لعدم تضادهما أصلا، بداهة جواز اجتماع حلية العنب منوطة بعدم الغليان مع حرمته المعلقة على الغليان، وعدم تنافيهما أصلا مع العلم بهما بهذا النحو فضلا عن ثبوتهما بالاستصحاب.
(2) أي: أن ضده المطلق وهو الحلية، يعني: أن الحلية كانت مغياة بعدم الغليان الذي علق عليه الحرمة، والحكم المغيا بعدم الغليان لا يضر ثبوته بعد عروض الحالة كالزبيبية للعنب بالقطع الوجداني فضلا عن التعبد الاستصحابي، إذ لا مضادة بين هذين الحكمين المشروط أحدهما بعدم الغليان والاخر بوجوده.
(3) أي: كان مغيا بعدم ما علق عليه الحكم بالحرمة، وضميرا (ثبوته، عليه) راجعان إلى (ما) الموصول، وضمير (بعده) إلى (عروض الحالة) و (بالقطع) متعلق ب (ثبوته) و (المعلق) صفة للحكم المحذوف المراد به الحرمة في المثال.
(4) تعليل لقوله: (لا يكاد يضر ثبوته) وقد اتضح آنفا وجه عدم المضادة بينهما، لاشتراط الحل بعدم الغليان والحرمة بوجوده، و ضمير (بينهما) راجع إلى الحلية المغياة بعدم الغليان والحرمة المعلقة على الغليان.
(1) تعليل لقوله: (لا يكاد يضر) وحاصله: أن الضرر إنما يكون بين الحل والحرمة إذا كانا مطلقين أو مشروطين بشئ واحد. وأما إذا لم يكونا كذلك - بأن كان أحدهما مطلقا والاخر مشروطا، أو كان أحدهما مشروطا بأمر وجودي والاخر بنقيضه كمثال العنب، حيث إن حرمته مشروطة بالغليان وحليته منوطة بعدم الغليان - فلا ضير في اجتماعهما، لعدم تضادهما أصلا، بداهة جواز اجتماع حلية العنب منوطة بعدم الغليان مع حرمته المعلقة على الغليان، وعدم تنافيهما أصلا مع العلم بهما بهذا النحو فضلا عن ثبوتهما بالاستصحاب.
(2) أي: أن ضده المطلق وهو الحلية، يعني: أن الحلية كانت مغياة بعدم الغليان الذي علق عليه الحرمة، والحكم المغيا بعدم الغليان لا يضر ثبوته بعد عروض الحالة كالزبيبية للعنب بالقطع الوجداني فضلا عن التعبد الاستصحابي، إذ لا مضادة بين هذين الحكمين المشروط أحدهما بعدم الغليان والاخر بوجوده.
(3) أي: كان مغيا بعدم ما علق عليه الحكم بالحرمة، وضميرا (ثبوته، عليه) راجعان إلى (ما) الموصول، وضمير (بعده) إلى (عروض الحالة) و (بالقطع) متعلق ب (ثبوته) و (المعلق) صفة للحكم المحذوف المراد به الحرمة في المثال.
(4) تعليل لقوله: (لا يكاد يضر ثبوته) وقد اتضح آنفا وجه عدم المضادة بينهما، لاشتراط الحل بعدم الغليان والحرمة بوجوده، و ضمير (بينهما) راجع إلى الحلية المغياة بعدم الغليان والحرمة المعلقة على الغليان.