____________________
قاعدة الملازمة، فكما ينتفي حكم العقل بتبدل بعض خصوصيات الموضوع، فكذلك الحكم الشرعي المستند إليه، وإجراء الاستصحاب فيه من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، وهو أجنبي عن الاستصحاب المصطلح المتقوم بوحدة القضيتين موضوعا ومحمولا.
(1) أي: التفكيك، وهذا الجواب كما يتخلص به عن إشكال التفكيك بين حكمي العقل والشرع كذلك يندفع به الوجه الثاني المتقدم في توضيح كلام الشيخ أعني انتفاء ركن الاستصحاب وهو الشك في البقاء. ولا بأس قبل توضيح الجواب ببيان أمرين:
الأول: أن للحكم العقلي مرتبتين وهما الشأنية والفعلية، والمراد بالأولى المناط الواقعي للحكم من المصلحة أو المفسدة الكامنة في الافعال التي لم يطلع عليها العقل، وبالثانية إدراك العقل له فعلا الموجب لتحسين أمر وتقبيح آخر، وهذا الحكم الفعلي موقوف على لحاظ الموضوع بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه، ومع اختلال بعض الشرائط والقيود الدخيلة في إدراك الحسن والقبح يكون انتفاء ذلك الادراك قطعيا. وهذا بخلاف حكمه الشأني، فإنه حكم تقديري معلق على الإحاطة بالملاكات النفس الامرية، وهي قد تختلف مع المناطات المعلومة التي تكون منشأ لادراكه الفعلي للحسن والقبح.
الثاني: أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي انما يتبع حكمه الشأني في مقام الثبوت، يعني أن ما هو ملاك حكم العقل واقعا هو بنفسه ملاك حكم الشرع، ويتبع حكمه الفعلي في مقام الاثبات، يعني في مرحلة استكشاف خطاب الشارع لا بد من فعلية إدراك العقل.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن الملازمة بين حكمي العقل والشرع لا تنافي أوسعية موضوع حكم الشرع من موضوع حكم العقل، لعدم كون التلازم في مرحلة الثبوت، ضرورة عدم توقف حكم الشرع على حكم العقل الفعلي واقعا وفي نفس
(1) أي: التفكيك، وهذا الجواب كما يتخلص به عن إشكال التفكيك بين حكمي العقل والشرع كذلك يندفع به الوجه الثاني المتقدم في توضيح كلام الشيخ أعني انتفاء ركن الاستصحاب وهو الشك في البقاء. ولا بأس قبل توضيح الجواب ببيان أمرين:
الأول: أن للحكم العقلي مرتبتين وهما الشأنية والفعلية، والمراد بالأولى المناط الواقعي للحكم من المصلحة أو المفسدة الكامنة في الافعال التي لم يطلع عليها العقل، وبالثانية إدراك العقل له فعلا الموجب لتحسين أمر وتقبيح آخر، وهذا الحكم الفعلي موقوف على لحاظ الموضوع بجميع الخصوصيات المعتبرة فيه، ومع اختلال بعض الشرائط والقيود الدخيلة في إدراك الحسن والقبح يكون انتفاء ذلك الادراك قطعيا. وهذا بخلاف حكمه الشأني، فإنه حكم تقديري معلق على الإحاطة بالملاكات النفس الامرية، وهي قد تختلف مع المناطات المعلومة التي تكون منشأ لادراكه الفعلي للحسن والقبح.
الثاني: أن الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي انما يتبع حكمه الشأني في مقام الثبوت، يعني أن ما هو ملاك حكم العقل واقعا هو بنفسه ملاك حكم الشرع، ويتبع حكمه الفعلي في مقام الاثبات، يعني في مرحلة استكشاف خطاب الشارع لا بد من فعلية إدراك العقل.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن الملازمة بين حكمي العقل والشرع لا تنافي أوسعية موضوع حكم الشرع من موضوع حكم العقل، لعدم كون التلازم في مرحلة الثبوت، ضرورة عدم توقف حكم الشرع على حكم العقل الفعلي واقعا وفي نفس