____________________
للمقام، إذ المفروض زوال اليقين ببقاء الحالة السابقة، وغاية ما يمكن دعواه وجود الظن باستمرارها، ومن المعلوم أن كل ما ليس بعلم موضوع للنهي عن اتباعه.
الثانية: ما دل من الكتاب والسنة على كون المرجع في الشبهات أصالة البراءة كما هو مذهب الأصوليين، أو أصالة الاحتياط كما هو مذهب أصحابنا المحدثين، فان إطلاق أدلة البراءة يشمل ما إذا كان الشك في ثبوت التكليف مسبوقا بالعلم به وغير مسبوق بالعلم به، فمثل (رفع ما لا يعلمون) ينفي ظاهرا وجوب صلاة الجمعة المعلوم وجوبها حال حضور الامام المعصوم عليه السلام وبسط يده و المشكوك بقاؤه حال الغيبة لاحتمال كون حضوره عليه السلام مقوما لوجوبها.
وكذا أدلة الاحتياط الامرة بالوقوف عند الشبهة، فإنها بإطلاقها تقتضي الاخذ بالحائطة للدين سواء أكان الشك مسبوقا بالعلم بالتكليف أم لم يكن.
وقد تحصل: أن بناء العقلاء على الاخذ باليقين السابق على تقدير تحققه يكون مردوعا عنه، فلا عبرة به لاثبات حجية الاستصحاب.
(1) لما عرفت من عدم ابتناء عمل العقلاء على التعبد.
(2) أي: الظن بالبقاء الحاصل للنوع وان لم يحصل لهذا الشخص بالخصوص، وحيث إن المدار على الظن الشخصي فلذا أتى ب (لو) لبيان الفرد الخفي من الظن المعمول به.
(3) بمعنى عدم التفاتهم إلى العلم السابق والشك اللاحق، فيكون عملهم بالحالة السابقة غفلة ومن دون التفات.
(4) أي: العمل على الحالة السابقة غفلة حال غير الانسان من الحيوانات دائما لاختصاص صفتي العلم والشك بالانسان، فلا يستند عمل غير الانسان بالحالة السابقة إلى الاستصحاب، بل إلى العادة الحاصلة من تكرر الفعل ما لم تتبدل بعادة أخرى، ومع التبدل لا يرجع الحيوان إلى محله السابق إلا مع الغفلة، بخلاف
الثانية: ما دل من الكتاب والسنة على كون المرجع في الشبهات أصالة البراءة كما هو مذهب الأصوليين، أو أصالة الاحتياط كما هو مذهب أصحابنا المحدثين، فان إطلاق أدلة البراءة يشمل ما إذا كان الشك في ثبوت التكليف مسبوقا بالعلم به وغير مسبوق بالعلم به، فمثل (رفع ما لا يعلمون) ينفي ظاهرا وجوب صلاة الجمعة المعلوم وجوبها حال حضور الامام المعصوم عليه السلام وبسط يده و المشكوك بقاؤه حال الغيبة لاحتمال كون حضوره عليه السلام مقوما لوجوبها.
وكذا أدلة الاحتياط الامرة بالوقوف عند الشبهة، فإنها بإطلاقها تقتضي الاخذ بالحائطة للدين سواء أكان الشك مسبوقا بالعلم بالتكليف أم لم يكن.
وقد تحصل: أن بناء العقلاء على الاخذ باليقين السابق على تقدير تحققه يكون مردوعا عنه، فلا عبرة به لاثبات حجية الاستصحاب.
(1) لما عرفت من عدم ابتناء عمل العقلاء على التعبد.
(2) أي: الظن بالبقاء الحاصل للنوع وان لم يحصل لهذا الشخص بالخصوص، وحيث إن المدار على الظن الشخصي فلذا أتى ب (لو) لبيان الفرد الخفي من الظن المعمول به.
(3) بمعنى عدم التفاتهم إلى العلم السابق والشك اللاحق، فيكون عملهم بالحالة السابقة غفلة ومن دون التفات.
(4) أي: العمل على الحالة السابقة غفلة حال غير الانسان من الحيوانات دائما لاختصاص صفتي العلم والشك بالانسان، فلا يستند عمل غير الانسان بالحالة السابقة إلى الاستصحاب، بل إلى العادة الحاصلة من تكرر الفعل ما لم تتبدل بعادة أخرى، ومع التبدل لا يرجع الحيوان إلى محله السابق إلا مع الغفلة، بخلاف