إن قلت: كيف هذا (6) مع الملازمة بين الحكمين؟
____________________
به، وكذا الحال في وصف الضرر بالنسبة إلى حرمة الكذب المضر، فإنه مما يحتمل دخله في الموضوع، لكنه ليس مقوما له.
(1) يعني: مما لا يرى بنظر العرف مقوما للموضوع وان كان مقوما له بالنظر الدقي، إذ لولا دخله للغا أخذه.
(2) خبر (فلان الحكم) وكان الأولى تبديله ب (يصير) وغرضه أن المعيار في جريان الاستصحاب - وهو كون الشئ مشكوك البقاء عرفا - حاصل هنا، فيجري بلا مانع.
(3) وحيث إن المدار على وحدة موضوع القضيتين عرفا لا عقلا فلا بد من الالتزام باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي.
(4) تعليل لقوله: (كان مشكوك البقاء) وضميرا (دخله، بدونه) راجعان إلى الموصول في (مما) المراد به الوصف الزائل، وضمير (فيه) راجع إلى الموضوع.
(5) قيد ل (لا حكم) يعني: أن حكم العقل مرتفع قطعا عند زوال وصف موضوعه أو قيده، إما لاحراز دخله بالخصوص في الملاك، و إما لان إحراز العقل لوجود الملاك يكون في ظرف وجود ذلك الشئ من باب القدر المتيقن وان لم يكن دخيلا واقعا في المناط، بخلاف حكم الشرع، فإنه لا قطع بعدمه فيجري فيه الاستصحاب، وضمير (بدونه) راجع إلى (ما احتمل دخله).
(6) يعني: كيف هذا أي التفكيك بين حكمي العقل والشرع بجعل الأول مقطوع الانتفاء عند زوال بعض القيود، والثاني مشكوك البقاء، ومحكوما بالابقاء تعبدا؟ وحاصل هذا الاشكال: أن الملازمة بين الحكمين تقتضي وحدة موضوعيهما وعدم أوسعية أحدهما من الاخر، إذ المفروض استكشاف خطاب الشارع من
(1) يعني: مما لا يرى بنظر العرف مقوما للموضوع وان كان مقوما له بالنظر الدقي، إذ لولا دخله للغا أخذه.
(2) خبر (فلان الحكم) وكان الأولى تبديله ب (يصير) وغرضه أن المعيار في جريان الاستصحاب - وهو كون الشئ مشكوك البقاء عرفا - حاصل هنا، فيجري بلا مانع.
(3) وحيث إن المدار على وحدة موضوع القضيتين عرفا لا عقلا فلا بد من الالتزام باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي.
(4) تعليل لقوله: (كان مشكوك البقاء) وضميرا (دخله، بدونه) راجعان إلى الموصول في (مما) المراد به الوصف الزائل، وضمير (فيه) راجع إلى الموضوع.
(5) قيد ل (لا حكم) يعني: أن حكم العقل مرتفع قطعا عند زوال وصف موضوعه أو قيده، إما لاحراز دخله بالخصوص في الملاك، و إما لان إحراز العقل لوجود الملاك يكون في ظرف وجود ذلك الشئ من باب القدر المتيقن وان لم يكن دخيلا واقعا في المناط، بخلاف حكم الشرع، فإنه لا قطع بعدمه فيجري فيه الاستصحاب، وضمير (بدونه) راجع إلى (ما احتمل دخله).
(6) يعني: كيف هذا أي التفكيك بين حكمي العقل والشرع بجعل الأول مقطوع الانتفاء عند زوال بعض القيود، والثاني مشكوك البقاء، ومحكوما بالابقاء تعبدا؟ وحاصل هذا الاشكال: أن الملازمة بين الحكمين تقتضي وحدة موضوعيهما وعدم أوسعية أحدهما من الاخر، إذ المفروض استكشاف خطاب الشارع من