منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٥٣
بين الوضوءوالغسل على ما يقتضيه العلم الاجمالي بكون الرطوبة بولا أو منيا، ويكتفي بالوضوء في رفعه، لان الاكتفاء به منوط بإثبات كون الرطوبة المرددة بين البول والمني هي البول، ومن المعلوم أن استصحاب عدم الجنابة لا يصلح لاثبات ذلك إلا على القول بالأصل المثبت. وعليه فلو بني على جريان أصالة عدم الجنابة جرت أصالة عدم الحدث الأصغر أيضا.
وان شئت فقل: ان الأصل بالنسبة إلى كل من البول والمني على حد سواء، وسقوطهما بالتعارض يوجب جريان استصحاب كلي الحدث، ومقتضاه لزوم الجمع بين الوضوءوالغسل، إذ ليس في البين ما يوجب كون المعلوم بالاجمال بولا حتى يتعين الوضوء، فلا محيص لتحصيل العلم بارتفاع الحدث عن الجمع بينهما.
نعم يمكن منع جريان استصحاب الكلي هنا، بأن يقال: ان هذا من موارد قاعدة الاشتغال دون الاستصحاب، لان الأثر وهو لزوم الاتيان بالوضوء والغسل إنما هو بحكم العقل الذي تقتضيه قاعدة الاشتغال، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب، وكذا الحال في الصورة الآتية.
هذا بناء على ما هو الحق من مرجعية قاعدة الاشتغال في موارد الشك في الفراغ، لترتب الأثر على نفس الشك، وعدم جريان الاستصحاب فيها لاحراز الواقع تعبدا، لكونه من أردأ وجوه تحصيل الحاصل. وأما بناء على ما اختاره بعض الأعاظم من الرجوع إلى الاستصحاب في نظائره فإذا توضأ وجب عليه الغسل شرعا، لاستصحاب بقاء كلي الحدث، لا لقاعدة الشغل المقتضية لوجوب الغسل عقلا، لحكومة الاستصحاب عليها، فاللازم التمسك باستصحاب كلي الحدث أيضا في هذا الفرض، لا الرجوع في الجمع بين الوضوء و الغسل إلى العلم الاجمالي. وعليه فما أفاده مد ظله من إنكار استصحاب الكلي، لكفاية قاعدة