منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣٥٢
الصورة الثانية: أن تكون الحالة السابقة المعلومة هي الحدث الأكبر، و العلم الاجمالي لا أثر له أيضا سواء أكانت الرطوبة منيا أم بولا. أما على الأول فلانه لا أثر لخروج المني مع سبق الجنابة. وأما على الثاني فلانه لا يوجب الوضوء مع الجنابة التي لا ترتفع إلا بالغسل، ولا أثر للوضوء معها أصلا.
وبالجملة: فالمعلوم بالاجمال ان كان منطبقا على المني فلا يترتب عليه أثر جديد، لوجوب الغسل عليه قبل خروج هذه الرطوبة، وان كان منطبقا على البول فكذلك، إذ لا أثر للبول في حال الجنابة التي ينحصر رافعها في الغسل.
فالنتيجة: أن استصحاب كلي الحدث لا يجري في شئ من هاتين الصورتين.
الصورة الثالثة: أن تكون الحالة السابقة المعلومة هي الطهارة سواء أ كانت هي الكبرى أم الصغرى، والعلم الاجمالي هنا منجز، لترتب الحكم الفعلي على المعلوم بالاجمال على كل تقدير سواء انطبق على المني أم على البول، ضرورة حصول العلم بالحدث وانتقاض الطهارة به، ولا يحصل القطع بالطهارة إلا بالجمع بين الغسل و الوضوء، فالشك في ارتفاع الحدث بعد فعل أحدهما يكون مجرى الاستصحاب، ففي هذه الصورة يجري استصحاب الكلي، ويترتب عليه كل أثر يترتب على كلي الحدث، دون الآثار المترتبة على كل واحدة من الخصوصيتين.
وتوهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذه الصورة أيضا، لأجل وجود أصل حاكم عليه وهو استصحاب عدم الجنابة، حيث إنه بعد خروج الرطوبة يحصل له العلم بانتقاض وضوئه بها على كل تقدير، و يشك في بطلان طهارته الكبرى، فيجري الاستصحاب في بقائها من دون معارض، إذ لا شك في انتقاض الوضوء حتى يجري في بقائه الأصل، فاسد أما أولا: فلان الكلام ليس في خصوص ما إذا كانت الطهارة هي الوضوء، بل أعم من كونها هي الوضوء أو الغسل.
وأما ثانيا: فلان العلم التفصيلي بانتقاض الوضوء وان كان مما لا إشكال فيه، لكنه لا يوجب العلم التفصيلي بكون الناقض بولا حتى لا يجب الاحتياط بالجمع