____________________
(1) كالسببية والشرطية والمانعية للتكليف.
(2) تفسير للموصول في (ما كان) والمراد به السببية ونحوها.
(3) تعليل لقوله: (لا مجال) وعدم كون مثل السببية حكما شرعيا واضح، لأنها أمر ذاتي تكويني غير قابل للجعل التشريعي.
(4) الأولى أن يقال: (ولا ما يترتب.) والمقصود أنه ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يندرج في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية.
(5) يعني: أن التكليف الشرعي كوجوب الظهرين وان كان يترتب عليه، لكن ترتبه ليس بشرعي كما عرفت بيانه.
(6) مع أن هذا الترتب الشرعي مما لا بد منه في استصحاب الموضوعات، فإذا علمنا بوجود المقتضي لوجوب الصلاة وبوجود مانعه، ثم علمنا بارتفاع المانع وشك في بقاء المقتضي لم يجر استصحاب بقاء المقتضي، لعدم كون المقتضي بنفسه حكما شرعيا ولا موضوعا له، وإنما هو داع للشارع إلى إنشاء الوجوب عند تحققه، وعلى تقدير بقائه يترتب عليه الحكم. لكن الاشكال كله في عدم كون هذا الترتب شرعيا، فان ترتب المسبب على سببه ليس بيد الشارع وإنما هو أمر واقعي.
(7) لعله إشارة إلى إمكان عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الموضوع والسببية، بأن يقال: ان مجرد كون السببية أمرا ذاتيا لا يمنع عن جريان الاستصحاب، وإلا لما جرى في الموضوع أيضا، لان موضوعية الموضوع تكون أيضا بما فيه من الملاك تكوينا، وإلا يلزم الجزاف، فتأمل.
(2) تفسير للموصول في (ما كان) والمراد به السببية ونحوها.
(3) تعليل لقوله: (لا مجال) وعدم كون مثل السببية حكما شرعيا واضح، لأنها أمر ذاتي تكويني غير قابل للجعل التشريعي.
(4) الأولى أن يقال: (ولا ما يترتب.) والمقصود أنه ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يندرج في استصحاب الموضوعات ذوات الآثار الشرعية.
(5) يعني: أن التكليف الشرعي كوجوب الظهرين وان كان يترتب عليه، لكن ترتبه ليس بشرعي كما عرفت بيانه.
(6) مع أن هذا الترتب الشرعي مما لا بد منه في استصحاب الموضوعات، فإذا علمنا بوجود المقتضي لوجوب الصلاة وبوجود مانعه، ثم علمنا بارتفاع المانع وشك في بقاء المقتضي لم يجر استصحاب بقاء المقتضي، لعدم كون المقتضي بنفسه حكما شرعيا ولا موضوعا له، وإنما هو داع للشارع إلى إنشاء الوجوب عند تحققه، وعلى تقدير بقائه يترتب عليه الحكم. لكن الاشكال كله في عدم كون هذا الترتب شرعيا، فان ترتب المسبب على سببه ليس بيد الشارع وإنما هو أمر واقعي.
(7) لعله إشارة إلى إمكان عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الموضوع والسببية، بأن يقال: ان مجرد كون السببية أمرا ذاتيا لا يمنع عن جريان الاستصحاب، وإلا لما جرى في الموضوع أيضا، لان موضوعية الموضوع تكون أيضا بما فيه من الملاك تكوينا، وإلا يلزم الجزاف، فتأمل.