منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٩٥
فان انطباق الطبيعي على فرده قهري والاجزاء عقلي.
ثم إن للمحقق الأصفهاني (قده) حاشية في المقام ينبغي ملاحظتها، و لم نتعرض لها رعاية للاختصار، والله تعالى هو الهادي إلى الصواب.
ومنها: العزيمة والرخصة، وقد فسرتا بالمشروعية وعدمها أي بالسقوط على وجه الالزام وعلى وجه التسهيل. وهذا المعنى في الرخصة لا يرجع إلى الحكم التكليفي أعني الإباحة، كما تقدم في التوضيح، فلعل الأولى في معنييهما أن يقال:
ان العزيمة سقوط الامر بجميع مراتبه كصلاة الحائض، والرخصة سقوطه ببعض مراتبه كاستحباب ما كان واجبا أو مستحبا مؤكدا.
ومنها: الطهارة والنجاسة، فقيل كما عن قواعد الشهيد بكونهما حكمين تكليفيين، فالطهارة هي جواز الاستعمال في الأكل والشرب، و النجاسة هي وجوب الاجتناب عن الشئ استقذارا. وقيل بكونهما من الاعتبارات الوضعية المجعولة بالاستقلال كالملكية والزوجية و نحوهما. وهو مختار جمع من المحققين، وقيل بكونهما منتزعتين من الحكم التكليفي، من دون جعل لهما بالاستقلال كما يستفاد من بعض كلمات الشيخ الأعظم. وقيل بكونهما من الأمور الواقعية التي كشف عنهما الشارع. ونسب جمع منهم سيدنا الأستاذ تبعا لشيخيه المحققين الميرزا النائيني والعراقي هذا القول إلى الشيخ (قدس سرهم) والأصل فيه ما ذكره في كتاب الطهارة في النظر السادس قبل البحث في الأعيان النجسة بقوله: (وقد يطلق - أي الطهارة - على صفة حقيقية أو اعتبارية في الأجسام، ويقابلها بهذا المعنى النجاسة، فهي النظافة والخلو عن النجاسة، والنجاسة لغة القذارة، وشرعا قذارة خاصة في نظر الشارع مجهولة الكنه اقتضت إيجاب هجرها في أمور مخصوصة، فكل جسم خلا عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف. ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده أن النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب