____________________
(1) يعني: وإنما يلزم استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا جعلت الغاية قيدا لكل من الموضوع والحكم ليستفاد منها قاعدتان ظاهريتان إحداهما الاستصحاب والأخرى قاعدة الطهارة. وقد عرفت بيان الاشكال في توضيح كلام الشيخ بقولنا: (وتوضيحه أنه يلزم أن تكون الغاية.).
(2) يعني: يكون الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة، لان موضوعها الشئ بعنوان المشكوك حكمه، لا بعنوانه الأولي أي ذات الشئ.
(3) مفعول ثان ل (جعلت) يعني: جعلت الغاية من قيود الحكم - و هو طاهر وحلال - لتدل الرواية على الاستصحاب، وضمير (حكمه) راجع إلى الموضوع.
(4) هذه نتيجة جعل الغاية تارة قيدا للموضوع وأخرى للمحمول، حيث إن دلالتها على القاعدة منوطة بقيدية الغاية للموضوع، وعلى الاستصحاب بقيديتها للمحمول.
(5) قيد ل (يدل) ووجه عدم تعرض هذه الروايات حينئذ للحكم الواقعي واضح، لان (الشئ) بعد جعل الغاية قيدا له يصير معناه مشكوك الحكم، ويثبت الحكم حينئذ له لا للشئ بعنوانه الأولي حتى تدل على الحكم الواقعي. مع أن الالتزام بعدم تعرضه للحكم الواقعي خلاف الظاهر، لما عرفت من ظهور (الشئ) في نفس الذوات الخارجية، فلا محيص في مقام الاثبات عن الالتزام بدلالة الروايات الثلاث على القاعدة الاجتهادية والاستصحاب دون قاعدة الطهارة، فلا وجه لاحتمال كون مفاد الروايات قاعدتي الطهارة والاستصحاب معا كما استظهره الشيخ من كلام الفصول واعترض عليه بما تقدم توضيحه، بل مفادها قاعدة اجتهادية وظاهرية
(2) يعني: يكون الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة، لان موضوعها الشئ بعنوان المشكوك حكمه، لا بعنوانه الأولي أي ذات الشئ.
(3) مفعول ثان ل (جعلت) يعني: جعلت الغاية من قيود الحكم - و هو طاهر وحلال - لتدل الرواية على الاستصحاب، وضمير (حكمه) راجع إلى الموضوع.
(4) هذه نتيجة جعل الغاية تارة قيدا للموضوع وأخرى للمحمول، حيث إن دلالتها على القاعدة منوطة بقيدية الغاية للموضوع، وعلى الاستصحاب بقيديتها للمحمول.
(5) قيد ل (يدل) ووجه عدم تعرض هذه الروايات حينئذ للحكم الواقعي واضح، لان (الشئ) بعد جعل الغاية قيدا له يصير معناه مشكوك الحكم، ويثبت الحكم حينئذ له لا للشئ بعنوانه الأولي حتى تدل على الحكم الواقعي. مع أن الالتزام بعدم تعرضه للحكم الواقعي خلاف الظاهر، لما عرفت من ظهور (الشئ) في نفس الذوات الخارجية، فلا محيص في مقام الاثبات عن الالتزام بدلالة الروايات الثلاث على القاعدة الاجتهادية والاستصحاب دون قاعدة الطهارة، فلا وجه لاحتمال كون مفاد الروايات قاعدتي الطهارة والاستصحاب معا كما استظهره الشيخ من كلام الفصول واعترض عليه بما تقدم توضيحه، بل مفادها قاعدة اجتهادية وظاهرية