____________________
(1) أي: بقوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين. إلخ) وغرضه توجيه كلام القائل بأن التعليل بلحاظ الاجزاء بنحو لا يرد عليه الاشكال المتقدم وغيره، وتوضيحه: أن تعليل عدم الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك ان كان بلحاظ ما قبل الانكشاف وقلنا باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء، فلا محيص عن الالتزام بعدم وجوب الإعادة، ضرورة أن وجوبها ولو بعد الانكشاف يكشف عن بقاء الامر الواقعي بالمشروط بالطهارة، وعدم سقوطه، وهو خلاف البناء على قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية.
والعدول عن التعليل بقاعدة الاجزاء إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك للتنبيه على ما يكون علة للامر الظاهري في المقام من أنه الاستصحاب، لتولد أمر ظاهري بالصلاة من استصحاب طهارة الثوب، ولما كان التعبد الاستصحابي علة لانشاء هذا الامر صح التعليل بمنشأ الامر الظاهري أعني الاستصحاب، وإلا فالعلة حقيقة لعدم وجوب الإعادة هي قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية، وهي مطوية، فهناك قياس كبراه تلك القاعدة بأن يقال: (الاستصحاب أمر ظاهري، و كل أمر ظاهري
والعدول عن التعليل بقاعدة الاجزاء إلى عدم جواز نقض اليقين بالشك للتنبيه على ما يكون علة للامر الظاهري في المقام من أنه الاستصحاب، لتولد أمر ظاهري بالصلاة من استصحاب طهارة الثوب، ولما كان التعبد الاستصحابي علة لانشاء هذا الامر صح التعليل بمنشأ الامر الظاهري أعني الاستصحاب، وإلا فالعلة حقيقة لعدم وجوب الإعادة هي قاعدة الاجزاء في الأوامر الظاهرية، وهي مطوية، فهناك قياس كبراه تلك القاعدة بأن يقال: (الاستصحاب أمر ظاهري، و كل أمر ظاهري