____________________
كان اللازم إعادة الصلاة في صورة انكشاف وقوعها في النجس كما لا يخفى.
(1) يعني: سلمنا أن مقتضى التعليل كون الشرط الطهارة الواقعية لا إحرازها، ولكنه انما يتم ان كان التعليل بملاحظة حال الفراغ من الصلاة، مع أنه ليس كذلك، وانما هو بالنظر إلى حال افتتاح الصلاة، و أن زرارة في تلك الحالة واجد للطهارة الخبثية الواقعية ببركة الاستصحاب.
(2) تعليل لقوله: (انما هو بلحاظ) وقد عرفته بقولنا: (إلا أن يقال: ان تعليل جواز الدخول في الصلاة. إلخ).
(3) معطوف على (حجية) وقوله: (هناك) أي قبل انكشاف الحال.
(4) غرضه أن لحاظ حال الجهل بالطهارة في التعليل يكون لوجهين:
أحدهما:
التنبيه على اعتبار الاستصحاب، والاخر أن المجدي في عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الحال هو استصحاب الطهارة، وإلا فلا وجه لعدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف، إذ لا محرز للطهارة حينئذ سواه، والمفروض انكشاف خلافه، فتجب الإعادة، لعدم كونها من نقض اليقين بالشك بل باليقين، فكون الإعادة نقضا لليقين بالشك لا يتصور إلا بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف. وقوله: (ذلك) أي التعليل.
(5) إذ الاستناد إلى الطهارة الواقعية لا ينفي وجوب الإعادة، بل يقتضي وجوبها، فالمجدي لنفي وجوب الإعادة هو إحراز الطهارة الثابت بذاك الاستصحاب لا نفس الطهارة.
(6) أي: وان لم يكن التعليل بلحاظ حال قبل الانكشاف - بل بلحاظ ما بعده - لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك بل باليقين، لوضوح أن التعليل بنفس الطهارة
(1) يعني: سلمنا أن مقتضى التعليل كون الشرط الطهارة الواقعية لا إحرازها، ولكنه انما يتم ان كان التعليل بملاحظة حال الفراغ من الصلاة، مع أنه ليس كذلك، وانما هو بالنظر إلى حال افتتاح الصلاة، و أن زرارة في تلك الحالة واجد للطهارة الخبثية الواقعية ببركة الاستصحاب.
(2) تعليل لقوله: (انما هو بلحاظ) وقد عرفته بقولنا: (إلا أن يقال: ان تعليل جواز الدخول في الصلاة. إلخ).
(3) معطوف على (حجية) وقوله: (هناك) أي قبل انكشاف الحال.
(4) غرضه أن لحاظ حال الجهل بالطهارة في التعليل يكون لوجهين:
أحدهما:
التنبيه على اعتبار الاستصحاب، والاخر أن المجدي في عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الحال هو استصحاب الطهارة، وإلا فلا وجه لعدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف، إذ لا محرز للطهارة حينئذ سواه، والمفروض انكشاف خلافه، فتجب الإعادة، لعدم كونها من نقض اليقين بالشك بل باليقين، فكون الإعادة نقضا لليقين بالشك لا يتصور إلا بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف. وقوله: (ذلك) أي التعليل.
(5) إذ الاستناد إلى الطهارة الواقعية لا ينفي وجوب الإعادة، بل يقتضي وجوبها، فالمجدي لنفي وجوب الإعادة هو إحراز الطهارة الثابت بذاك الاستصحاب لا نفس الطهارة.
(6) أي: وان لم يكن التعليل بلحاظ حال قبل الانكشاف - بل بلحاظ ما بعده - لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك بل باليقين، لوضوح أن التعليل بنفس الطهارة