منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٥٢
فعلا (1)، إلا أنها [أنه] غير منعزل عن الشرطية رأسا، بل هو (2) شرط واقعي اقتضائي كما هو قضية التوفيق بين بعض الاطلاقات (3) و مثل هذا الخطاب (4) هذا.
____________________
وان لم يكن المستصحب بنفسه شرطا كاستصحاب طهارة الماء الذي يتوضأ به وإباحة الساتر الذي يصلي فيه، وغير ذلك مما هو شرط للشرط، فان شرط الصلاة هو الوضوء والساتر، وأما طهارة الماء وإباحة الساتر فهما قيدان لشرط الصلاة.
وعليه فإذا فرض كون الشرط في المقام إحراز الطهارة تصير الطهارة قيدا للاحراز الذي هو الشرط، فتأمل.
(1) هذا إشارة إلى الجواب الأول المتقدم بقولنا: (أحدهما.).
(2) تذكير الضمير يكون باعتبار الخبر، وأما خبر (انها) فالصواب تأنيثه بأن يقال: (منعزلة) إلا مع تذكير الضمير كما في نسخة.
(3) كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله)، و حيث إن المراد بالطهور ما يتطهر به - كما ورد أن الماء أحد الطهورين - فمدلول الصحيحة اعتبار الطهارة من الخبث واقعا في الصلاة مطلقا سواء أحرزها بمحرز وتبين خطاؤه أم لا. ولا يخفى أن ذيل الرواية مانع عن استظهار شرطية الطهارة من الحدث من الجملة الأولى. نعم لا بأس باستفادته من أدلة أخرى كعقد المستثنى من حديث (لا تعاد).
(4) المراد بهذا الخطاب هو ما ورد في صحيحة زرارة من قوله عليه السلام:
(لأنك كنت على يقين من طهارتك.) والمراد بمثله كل ما يدل على التوسعة في شرطية الطهارة من الخبث واقعا في الصلاة وكفاية إحرازها، وصحة الصلاة حال الجهل، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 157 158 ... » »»
الفهرست