منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٣
في هذا بين تعلقه بما هو طويل العمر وقصيره.
والحاصل: أن النقض أسند إلى نفس اليقين، فاللازم هو إبقاء الجري العملي على طبقه، ومن المعلوم تحققه في كل من الشك في المقتضي والرافع، فلو دار العقد بين الدوام والانقطاع مدة شهر، فبعد مضي تلك المدة لا مانع من جريان استصحاب الزوجية المتيقنة والجري العملي على طبق اليقين السابق.
خامسها: ما أفاده المحقق النائيني أيضا من: أن الشك في المقتضي يوجب انهدام اليقين السابق، إذ يعتبر في الاستصحاب حدوث اليقين أولا وتبدله بالشك ثانيا، وصدق نقض اليقين بالشك متوقف على أن يكون زمان الشك مما تعلق به اليقين في زمان حدوثه، وهذا انما يصح إذا كان المتيقن مرسلا بحسب الزمان حتى لا يكون اليقين بوجوده من أول الامر محدودا بوقت خاص، فإذا لم يعلم استعداد المستصحب للبقاء في مدة معينة كعشرة أيام، وشككنا في اليوم الثامن في بقائه للجهل بمقدار عمره لم يكن استمراره في هذه المدة معلوما كي يصير مشكوكا فيه حتى يبنى على بقائه، بل وجوده في اليوم الثامن مشكوك فيه من أول الامر، فلا يقين بالاستمرار حدوثا حتى يبنى عليه بقاء. وعليه يختص (لا تنقض) بما أحرز قابلية المتيقن للدوام وتمحض الشك في وجود الرافع.
لكنه كسابقه لا يخلو من غموض، أما أولا: فلان المعتبر في الاستصحاب أمران أحدهما اليقين بثبوت الحالة السابقة وعدم زواله بسراية الشك إليه، وإلا انطبق عليه قاعدة اليقين، والاخر الشك في البقاء. أما اعتبار إحراز إرسال المتيقن في صحة اسناد النقض فلا دليل عليه، كما لا تتوقف صحة الاسناد المزبور عليه، لكفاية نفس إبرام اليقين في ذلك، وعليه فلو لم يحكم عليه بالاستمرار لصدق عليه النقض بالشك، وهو ممنوع شرعا.
وأما ثانيا: فلان دعوى لزوم أن يكون زمان الشك مما تعلق به اليقين في زمان حدوثه حتى يختص الدليل بالشك في الرافع غير ظاهرة، ضرورة أن القطع