الواقعي إذا كان هو احراز الطهارة لا نفس الطهارة، لم تكن الطهارة ذات اثر شرعي. وعليه فلا يصح إجراء الاستصحاب فيها، لان مجرى الاستصحاب لا بد أن يكون ذا أثر شرعي فكيف تصحح الصلاة باستصحاب الطهارة؟.
ويندفع هذا القول: بان المستصحب انما يعتبر فيه أن يكون ذا أثر شرعي إذا كان من الأمور الخارجية التكوينية كالعدالة، لعدم قابليته للتعبد الا بلحاظ أثره. واما إذا كان من الأمور الشرعية، فلا يعتبر فيه ذلك، لأنه يقبل التعبد بنفسه كالوجوب والحرمة. نعم يعتبر ان يترتب عليه اثر عملي ولو كان عقليا، كترتب لزوم الإطاعة على استصحاب الوجوب.
ولا يخفى ان الطهارة من الأمور الشرعية، فهي بنفسها قابلة للتعبد ولو لم تكن بذات اثر شرعي.
نعم، يلزم ان يترتب على التعبد بها اثر عملي لكي لا يكون لغوا، ويكفي فيه ههنا ترتب الاجزاء وواجدية العمل للشرط الواقعي.
وبالجملة: فهذا الايراد غير تام لما عرفت.
واما ما أفاده صاحب الكفاية في مقام دفعه فهو غير سديد بكلا وجهيه:
اما الأول: فهو ان الطهارة وإن لم تكن شرطا فعلا لكنها شرط واقعي اقتضاء، فهي ليست منعزلة عن الشرطية بالمرة، فالشرط الفعلي هو احراز الطهارة، واما الطهارة فهي شرط اقتضائي.
وفيه: انه على تقدير الالتزام بالحكم الاقتضائي وتصوره، فهو لا ينفع في اجراء الاستصحاب، لان الحكم الاقتضائي ليس مجعولا شرعيا، فإنه عبارة عن وجود مقتضى الحكم ثبوتا، وذلك لا يرتبط بالشارع بما هو شارع.
واما الثاني: فهو ان الطهارة وإن لم تكن شرطا، لكنها من قيود الشرط، إذ الشرط هو استصحاب الطهارة لا استصحاب أي شئ كان. ومن الواضح انه يكفي في الاستصحاب كون المستصحب قيدا لموضوع الأثر الشرعي،