ورد: بأنه بعد أن كان التكليف بيد الشارع كان عدمه كذلك لان نسبة القدرة إلى طرفي الوجود والعدم على حد سواء. وعليه فعدم التكليف بيد الشارع، ولا يعتبر في المستصحب إلا أن يكون أمرا بيد الشارع (1).
ولكن التحقيق: ان ما يمنع من التعبد بعدم التكليف أمر وراء ذلك، وما ذكرناه من الاشكال فيه وجوابه لا يرتبطان بحقيقة المانع. بيان ذلك: ان اعتبار عدم التكليف والتعبد تارة يكون واقعيا. وأخرى يكون ظاهريا.
فإن كان واقعيا، بان اعتبر الشارع عدم التكليف في الواقع، وجعل عدمه واقعا. فلا يخلو الحال اما أن يكون التكليف ثابتا في الواقع. أو لا يكون ثابتا في الواقع. فعلى الثاني: يلغو جعل العدم، إذ مجرد جعل التكليف في الواقع يكفي في تحقق عدم التكليف وترتب الأثر عليه، بلا حاجة إلى اعتبار العدم فإنه مؤونة زائدة.
وعلى الأول: يكون من الجمع بين الضدين نظير ما يقال في جعل الوجوب والحرمة واقعا لموضوع واحد في آن واحد، فان جعل عدم التكليف وجعل التكليف يكونا متضادين (2) بلحاظ الآثار المترتبة عليهما وبلحاظ المبدأ لكل منهما.
وان كان ظاهريا..
فتارة: يراد به جعل العدم ظاهرا، فهو مضافا إلى عدم ترتب الأثر عليه من التعذير والتأمين عن العقاب، إذ المدار في ذلك على عدم التكليف واقعا، فإنه لا يحتاج إليه فإنه يكفي عنه مجرد عدم جعل التكليف في الظاهر.
وأخرى: يراد به جعل عدم التكليف الواقعي في مرحلة الظاهر - يعني