الشبهة المصداقية وقد حقق عدم تماميته. أو مستندا إلى قاعدة المقتضي والمانع وهي غير تامة أيضا.
وهذه بعض الفروع المرتبطة بالأصل المثبت أشرنا إليها اتماما للفائدة.
وكيف كان، فقد عرفت أنه لا مجال لدعوى ترتيب الآثار غير الشرعية للمستصحب ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها.
والنكتة في ذلك ما عرفت من كلام الشيخ (رحمه الله) من: ان دليل الاستصحاب على أي مسلك في المجعول فيه لا يتصدى الا إلى التعبد بمقدار ما تعلق به اليقين السابق وحدوده ولا يزيد عليه، فلا تترتب الآثار المترتبة عل لوازمه العقلية لعدم كونها احكاما للمتيقن السابق، كما أن موضوعها لم يقع موردا للتعبد.
هذا وقد قال: إنه قد تقدم في الكلام في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية: ان دليل الاستصحاب لا يتكفل التعبد ببقاء المتيقن رأسا، والا لاختص الاستصحاب بالأحكام الشرعية دون الموضوعات الخارجية، وانما يتكفل الالزام بمعاملة المتيقن معاملة البقاء وعدم نقض المتيقن عملا، وان هذا الالزام يكون إرشادا - بمقتضى دلالة الاقتضاء أو الملازمة العرفية - إلى جعل الحكم المماثل للمستصحب لو كان حكما، وجعل الحكم المماثل لحكمه إذا كان المستصحب موضوعا.
وعلى هذا تكون نسبة دليل الاستصحاب إلى الاحكام المجعولة والموضوعات الخارجية على حد سواء، فيكون شاملا لهما معا.
وبناء على هذا الاستظهار يمكن دعوى صحة الأصل المثبت، بان يقال:
ان دليل الاستصحاب يتكفل لزوم التعامل مع المتيقن معاملة البقاء، وهو يشمل موارد الموضوعات التي لا يكون لها أثر شرعي، بل يكون الأثر مترتبا على لازمها. ومقتضى النهي عن نقض اليقين به عملا والالزام بمعاملته معاملة البقاء ترتيب تلك الآثار الشرعية الثابتة بواسطة صونا للكلام عن اللغوية.