حينئذ لشمول دليل الاستصحاب لعدم تحقق الملازمة المصححة لشمول الدليل لمورده.
وبذلك ظهر: ان دعوى جريان الاستصحاب في عدم التكليف لا ترجع إلى محصل، وليس الوجه فيه ما قيل من انه تحصيل الحاصل، أو من أردأ أنحائه.
فقد عرفت التفصي عن ذلك، بل العمدة ما ذكرناه هنا، فتأمل فيه وتدبر.
ثم إن ارتباط هذا المبحث بمبحث الأصل المثبت من جهة ملاكه وهو كون مفاد الاستصحاب التعبد بالأمور المجعولة دون غيرها، حيث يقع الكلام في أن عدم التكليف قابل للجعل أو لا، والأمر سهل.
التنبيه الثامن: أشار صاحب الكفاية (رحمه الله): إلى أن ما ذكر من عدم ترتب الآثار غير المجعولة على المستصحب أو الآثار المجعولة المترتبة على اللازم غير المجعول للمستصحب، انما هو فيما كانت الملازمة للوجود الواقعي للمستصحب. اما إذا فرض ان اللازم العقلي لازم للأعم من الوجود الواقعي للمستصحب والوجود الظاهري، كان مترتبا على المستصحب لا محالة، لتحقق موضوعه واقعا وحقيقة، وذلك مثل وجوب الإطاعة المترتب عقلا على ثبوت الحكم الشرعي الواقعي والظاهري، فإذا ثبت الوجوب الشرعي بالاستصحاب ترتب عليه الحكم بوجوب الإطاعة قهرا (1).
وهذا الامر واضح، وكان ينبغي ان يجعل من توابع الأصل المثبت، لان ان يفرد له تنبيه على حده. والأمر سهل.
التنبيه التاسع: قد يتوهم ان المستصحب لا بد أن يكون حكما أو موضوعا ذا حكم في مرحلة الحدوث.
ولعل الوجه فيه هو ان الاستصحاب عبارة عن الابقاء الشرعي بضميمة