التخصيص، لان العام انما يدل على ثبوت حكم واحد مستمر لا حكمين منفصلين، كما هو مقتضى ثبوت حكمه للفرد بعد ذلك الزمان (1).
وقد ذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية هذا الوجه. ثم نفاه ونفى تقريب الشيخ بما ذكره لا ثبات ما ذهب إليه من كون المورد من موارد التمسك بالعام.
وتلخيص ما ذكره - مع توضيحه -: ان العام له حيثيتان: حيثية عمومه وحيثية اطلاقه الأزماني. ومقتضى عمومه ثبوت الحكم لفرد في الجملة. ومقتضى اطلاقه ثبوت الحكم للفرد في الزمان المستمر. فالتمسك بالعموم عند الشك غير ممكن لخروجه بالتخصيص، ولا يكون عدم شمول الحكم له في غير زمان الخاص تخصيصا زائدا كي ينفى مع الشك بأصالة العموم كما عرفت.
ولكن يمكن التمسك بالاطلاق، فإنك عرفت بان للعام اطلاقا أزمانيا، فإذا قيد هذا الاطلاق بزمان، يبقى ثابتا في الأزمنة الباقية. فان الزمان المأخوذ ظرفا قابل لان يقيد، لان وحدته طبيعية لا شخصية. فإذا قيد مطلق الزمان بزمان خاص جعله التقييد حصة والحصة محافظة على وحدتها الطبيعية واستمرارها، فيكون مفاد الاطلاق والتقييد ثبوت الحكم لفرد في غير هذا الزمان الخاص.
وبالجملة: فالاطلاق في العام كغيره من الاطلاقات في أنها إذا قيدت بقيت في غير مورد التقييد على اطلاقها.
وقد يتوهم: وجود الفرق بين هذا الاطلاق وبين غيره من جهتين:
الجهة الأولى: ان سائر المطلقات لها جهات عرضية، كالايمان والكفر والعلم والجهل والذكورة والأنوثة وغيرها في الرقبة، فيمكن لحاظ هذه الجهات واطلاق الحكم بالإضافة إليها بلا منافاة لشئ.