وقد يستفاد استناد الشيخ (رحمه الله) - في ترجيح كون قوله: " فإنه على يقين... " علة لا جزاء - إلى ما ورد من الجمل المشابهة لها التي قامت العلة مقام الجزاء فيها (1).
ولكن هذا قابل للدفع: باعتبار انه انما يلتزم في الأمثلة التي ذكرها الشيخ ونحوها بقيام العلة مقام الجزاء، لا من جهة ظهور الكلام فيه، ولو بواسطة كثرة الاستعمال فيه، بل لعدم صلاحية مدخول الفاء لكونه جزاء.
والا كان هو الجزاء - وكثرة الاستعمال في العلية معارضة بكثرة استعمال مثل هذا التركيب في الجزاء أيضا - كما في قوله تعالى: (فان يخرجوا منها فانا داخلون) (2). وقوله تعالى: (فان فعلت فإنك إذا من الظالمين) (3) وغيرهما.
فإذا كان مدخول الفاء فيما نحن فيه صالحا لكونه جزاء كما بيناه تعين حمله على ذلك، لان الالتزام بتقدير الجزاء وقيام العلة مقامه، التزام بخلاف الظاهر، فان التقدير على خلاف الأصل في الاستعمالات، مع أن الفاء ظاهرة في كون مدخولها هو الجزاء، فيتعين الالتزام بالاحتمال الثاني. وقد عرفت أن مقتضاه دلالة الرواية على الاستصحاب في غير باب الوضوء.
كما انك عرفت أن مقتضى الاحتمال الأول اختصاص الاستصحاب بباب الوضوء، الا ان الشيخ (رحمه الله) تصدى لاثبات العموم ببيان: ان اللام في قوله: " ولا ينقض اليقين... " للجنس لا للعهد، فتفيد قاعدة عامة لمطلق افراد اليقين والشك بلا اختصاص باليقين بالوضوء (4).
ولكن يورد عليه بما أفيد من: انه لا أثر لدعوى كون اللام للجنس لا