فمع العلم بزوال الوجوب والشك في تبدله إلى الاستحباب لا يمكن إجراء الاستصحاب في كلي الطلب، لان المدار في باب الاستصحاب على النظر العرفي لا الدقي (1).
وقد ناقشه المحقق الأصفهاني بما ملخصه: ان التغاير بين الوجوب والاستحباب ليس بالشدة والضعف كما قيل، فان الوجوب والاستحباب من الأمور الاعتبارية التي توجد بانشاء مفاهيمها وتتحقق بالاعتبار. ومن الواضح ان الاعتبار لا يقبل الشدة والضعف.
نعم، يتفاوت الوجوب والاستحباب في الشدة والضعف بلحاظ مبدئهما وهو الإرادة، فإنها قابلة للشدة والضعف، لكن مجرى الاستصحاب ليس هو الإرادة بل هو الحكم الشرعي وهو كلي الطلب، وقد عرفت أنه لا يقبل الشدة والضعف لأنه من الأمور الاعتبارية، فالوجوب والاستحباب كما هما متغايران عرفا كذلك هما متغايران دقة وعقلا، فلا مجال لاستصحاب كلي الطلب مع العلم بزوال الوجوب والشك في حدوث الاستحباب أو غيره من الاحكام. فتدبر جيدا (2).
واما القسم الرابع: فهو ما إذا علم بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على واحد، فزال أحدهما قهرا وشك في بقاء الكلي للشك في أن العنوان الاخر نفس العنوان الزائل وجودا أو لا. كما إذا علم بوجود القرشي في الدار وعلم أيضا بوجود العالم، وشك في أن العالم عين القرشي أو غيره، ثم علم بزوال العالم، فإنه يشك في بقاء القرشي في الدار لاحتمال انه نفس العالم فيكون قد خرج أو غيره فهو باق بعد.
ويمثل له بما إذا كان متطهرا ثم توضأ واحدث وشك في أن وضوءه بعد