الدليل، أو بنظره بحسب مرتكزاته من مناسبة الحكم وموضوعه، فتصح المقابلة المذكورة.
إذا عرفت هذا، فلا بد من بيان المختار من الطرق في مقام التعيين.
وقد أفاده المحقق الأصفهاني: ان موضوع الكلام في التقابل ليس هو نفس النقض، وان المعتبر هو النقض الحقيقي أو النقض المسامحي العرفي، إذ لا شك في عدم اعتبار النقض المسامحي إذ دار الامر بينه وبين إرادة النقض الحقيقي، كما أنه ليس الموضوع هو الاتحاد وعدمه الذي به قوام صدق النقض، لأنه لا اشكال في اعتبار الاتحاد الحقيقي، لأنه مع الوحدة المسامحية لا يصدق النقض حقيقة، بل يكون مسامحيا فلا يشمله النهي. وانما الموضوع هو موضوع الحكم المستصحب، بمعنى ان الموضوع الذي رتب عليه الحكم، هل المرجع في تعيينه العقل أو النقل أو العرف؟.
مع إرادة الاتحاد الحقيقي والنقض الحقيقي، الا ان صدق النقض حقيقة يختلف باختلاف الانظار المعينة للموضوع.
والمشهور بين المحققين هو الرجوع إلى العرف في تعيين الموضوع.
وقد أفاد المحقق الأصفهاني في مقام اثبات ذلك ما بيانه: انه كما أن حجية الظاهر عند الشارع تستفاد من كونه كأحد أهل العرف في مقام المحاورة والتفهم، فكذلك إذا كان للظاهر مصاديق حقيقية، وكان بعضها مصداقا له بنظر العرف، فإنه باعتبار كون مخاطبته للعرف كأحدهم يستفاد ان هذه المصاديق الحقيقية بنظر العرف متعلقة لإرادته الجدية - كما لو كان ملقي الكلام أحد أهل العرف -، ما لم ينصب قرينة على تعيين مراده الجدي من المصاديق، لأنه إذا لم يكن له اصطلاح خاص به، فلا بد أن يكون قد أراد ما هو عند العرف مصداق حقيقي، مع عدم نصب قرينة على العدم.
وعليه، ففيما نحن فيه يكون مراد الشارع الجدي - حيث لم ينصب قرينة