والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فان حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟. قال (ع): لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، والا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وانما - لكن (التهذيب) - ينقضه بيقين آخر " (1).
وقد اتفق الاعلام على عدم كون الاضمار مخلا بالاستدلال، للعلم بان المراد من الضمير هو الإمام (عليه السلام)، لان الراوي هو زرارة، وهو من الجلالة والقدر بمكان بحيث يعلم انه لا يسال من غير الإمام (عليه السلام).
ولا يخفى ان سؤاله الأول عن ايجاب الخفقة والخفقتين للوضوء سؤال عن شبهة حكمية، إما لاشتباه مفهوم النوم لديه وتردده بين الأقل والأكثر وشموله للخفقة والخفقتين. واما للشك في كون الخفقة أو الخفقتين ناقضا مستقلا.
وعلى أي حال، فليست هذه الفقرة محل الاستدلال بالرواية، وانما محل الاستدلال بها هو قوله: " والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك... " الواقع في مقام الجواب عن السؤال عن حكم ما إذا حرك في جنبه شئ ولم يعلم به، الظاهر في كونه سؤالا عن شبهة موضوعية للشك في تحقق النوم الناقض، وهو نوم الاذن والقلب.
ولتحقيق الحال في مفاد هذه الفقرة ودلالتها على الاستصحاب لا بد من التعرض لمحتملات مفادها وتشخيص ما هو الأصح منها، فنقول: المحتملات التي أشار إليها الشيخ (رحمه الله). وتبعه صاحب الكفاية ثلاثة:
الاحتمال الأول: ما قربه (قدس سره) من أن الجزاء لقوله: " والا " محذوف، وقوله: " فإنه على يقين... " علة للجزاء قامت مقامه لدلالته عليه، فالتقدير: " وإلا فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض