هذا تمام الكلام في معنى الرواية. وقد عرفت أن الأقرب ما ذكرناه.
ثم انك عرفت فيما تقدم وجود القول بالتفصيل في اعتبار الاستصحاب بين مورد الشك في البقاء لاجل الشك في المقتضي فلا يعتبر فيه الاستصحاب.
ومورد الشك في البقاء لاجل الشك في الرافع فيعتبر فيه الاستصحاب وممن بنى على هذا القول الشيخ (رحمه الله) مستظهرا الاختصاص من نصوص الاستصحاب (1). وخالفه في ذلك صاحب الكفاية فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا، وفي كلا الموردين لعموم النصوص (2).
وقد تعرض الشيخ إلى بيان جهة الاختصاص بعد ذكره لجميع النصوص، ولكن صاحب الكفاية تعرض إليه ههنا.
ونحن نتعرض فعلا إلى ذلك وبيان ما هو الحق لدينا، لان ترتيب أبحاثنا يتبع نهج الكفاية.
فنقول: ان منشأ ما ذهب إليه الشيخ من اختصاص الاستصحاب بمورد كون الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع، هو لفظ: " النقض " الوارد في النص، وعليه يدور محور الحديث.
فقد أفاد الشيخ (رحمه الله): ان حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل ونقض الغزل، والمفروض انه لم يستعمل في النص في هذا المعنى، فيدور أمره بين ان يراد به رفع الامر الثابت الذي له اقتضاء الاستمرار، وان يراد به مطلق رفع اليد عن الشئ بعد الاخذ به ولو كان رفع اليد لاجل عدم المقتضي، والمتعين هو الأول لأنه أقرب إلى المعنى الحقيقي من الثاني.
وقد ذكر: ان ذلك يكون منشئا لتخصيص المتعلق باليقين المتعلق بما من