الابتلاء، فيعود حديث السببية والحكومة.
فخلاصة الاشكال: انه في المورد الذي يحتاج فيه إلى استصحاب الكلي لا معارضة بين الأصول الموضوعية. وفي المورد التي تتحقق فيه المعارضة لا يحتاج فيه إلى استصحاب الكلي، فتدبر.
والمتحصل: ان الايراد الثاني على استصحاب الكلي غير تام.
الايراد الثالث: ان وجود الكلي في ضمن افراده ليس وجودا واحدا، بل وجودات متعددة بتعدد الافراد، فكل فرد توجد في ضمنه حصة من الكلي غير الحصة الموجودة بالفرد الاخر.
وعلى هذا الأساس أنكر استصحاب الكلي القسم الثالث على ما يأتي بيانه انشاء الله تعالى، وملخصه: ان المتيقن من وجود الكلي غير المشكوك.
وعليه، فنقول: ان المستصحب في محل الكلام هو وجود الكلي لا مفهومه وعنوانه، إذ لا أثر بالنسبة إليه. ومن الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل والقصير، فيتأتى ما تقدم من الاشكال في استصحاب الفرد المردد، من عدم الشك في بقاء ما هو المتيقن، إذ المتيقن المردد غير متعلق للشك على كل تقدير، إذ هو على أحد تقدير به مقطوع الارتفاع، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا ويقال انه مشكوك فعلا، على ما تقدم بيانه، بل الاشكال من ناحية عدم اليقين بالحدوث - لو سلم - متأت ههنا أيضا، لان وجود الكلي معلوم اجمالا، فالعلم يتعلق بالجامع بين الوجودين فلا حظ.
نعم، لو كان الاشكال في استصحاب الفرد المردد ما أفاده العراقي (رحمه الله)، فلا مانع عن اجراء الاستصحاب ههنا لتعلق اليقين والشك بما هو موضوع الأثر وهو الكلي، فراجع تعرف.