حالها كما لا يخفى " (1).
ولا يخفى انه ان كان ناظرا إلى إجراء الاستصحاب فعلا وبلحاظ ما بعد الصلاة، فأي اثر لكون الشرط هو الاحراز - إذ لا احراز حال العمل بعد فرض كون الاستصحاب بلحاظ حال الفراغ -، وأي ربط له بحل اشكال كون الإعادة نقضا باليقين لا بالشك؟. وان كان ناظرا إلى إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة - كما هو ظاهر كلامه بل صريحه -، فما ذكره ليس تفصيا عن الاشكال الذي ذكره من عدم كون الإعادة نقضا بالشك بل باليقين، إذ لا موقع لهذا الاشكال على هذا التقدير ولا موضوع له كما عرفت، وانما الاشكال هو الاستهجان العرفي بعد عدم وضوح الربط بين التعليل والمعلل.
وبالجملة: فما افاده في الجواب أجنبي عن الاشكال الذي ذكره.
الموضع الثاني: في ذيل الكلام، فإنه (قدس سره) بعد ما انتهى من تحقيق المطلب قال: " ثم إنه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الامر الظاهري للاجزاء كما قيل -، ضرورة ان العلة عليه انما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للاجزاء وعدم اعادتها لا لزوم النقض من الإعادة... " (2).
وأنت خبير - بحسب ما تقدم - ان التفصي بالالتزام بالاجزاء انما هو في مقام رد الاشكال الوارد على تقدير ملاحظة جريان الاستصحاب في حال العمل، وقد عرفت أنه على هذا التقدير لا يراد من التعليل كون الإعادة بنفسها نقضا، بل منافية لحرمة النقض.
وعليه فلا معنى للايراد عليه بأنه مناف لظهور العلة في كون الإعادة بنفسها نقضا، المبني على إجراء الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل.