والشرعي.
هذا تمام الكلام في استصحاب الفرد المردد. ويقع الكلام بعد ذلك في استصحاب الكلي وقد عرفت أنه على أقسام أربعة:
اما القسم الأول: فهو ما إذ علم بوجود الكلي في ضمن فرد معين ثم شك في بقاء الكلي للشك في بقاء ذلك الفرد، مثل ما إذا علم بوجود الانسان في الدار لعلمه بوجود زيد فيها، ثم شك في بقاء زيد في الدار، فيلزم منه الشك في بقاء الانسان الكلي.
ولا اشكال في جريان الاستصحاب في الكلي لو كان موردا للأثر العملي، كما لا اشكال في جريان الاستصحاب في الفرد لترتيب أثر الفرد.
نعم، هنا بحث أشار إليه صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل (1) وحققه المحقق الأصفهاني (2).
وهو: انه هل يغني استصحاب الفرد في اثبات أثر الكلي، أو استصحاب الكلي في اثبات أثر الفرد؟. وهذا البحث لا أثر له عملي فيما نحن فيه لامكان إجراء الاستصحاب في كل من الفرد والكلي فيترتب عليه الأثر المرغوب، نعم لهذا البحث اثر فيما يأتي في القسم الثاني الذي لا يمكن اجراء استصحاب الفرد فيه، فيقال: ان استصحاب الكلي يغني في ترتيب أثر الفرد. ولأجل ذلك لا نوقع البحث فيه فعلا ونوكله إلى محله.
واما القسم الثاني: فهو ما إذا علم بوجود الكلي في ضمن فرد مردد بين طويل البقاء وقصير البقاء، فيشك في بقاء الكلي بعد مضي زمان الفرد القصير على تقدير حدوثه للشك في ما هو الحادث، كما لو علم بخروج سائل مردد بين