اما ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في تعليل عدم الاستصحاب في الموردين من حكومة الأصل الجاري في الجزء - لأنه سببي - على الأصل الجاري في عدم الكل - لأنه مسببي -، فهو غير تام. لان حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي انما تكون في السببية والمسببية الشرعيتين لا غيرهما، ومسببية الشك في الكل عن الشك في الجزء ليست شرعية بل تكوينية كما لا يخفى.
فالوجه في عدم جريان الاستصحاب في الكل مع نشوء الشك فيه عن الجزء هو: ان المفروض أخذ الجزئين موضوعا للأثر بنحو التركيب، ومعناه لحاظ ذاتي الجزئين بدون لحاظ أي شئ زائد على ذاتيهما أصلا في مقام ترتيب الأثر.
وعليه، فمع العلم بأحد الجزئين والشك في أحدهما لا شك في الكل، بل التعبير بالشك في الكل مسامحي، والمشكوك انما هو الجزء فقط. نعم لو اخذ بنحو التقييد كان الشك في أحد الجزئين موجبا للشك في تحقق الموضوع المركب. لكن المفروض خلافه.
إلى هنا ينتهي الكلام في مجهولي التاريخ ومعلومه ومجهوله ويبقى الكلام في:
تعاقب الحادثين المتضادين وموضوع البحث فيه: ما إذا علم اجمالا بحصول حادثين متضادين وشك في المتقدم والمتأخر منهما - كما لو علم بحصول الطهارة والحدث وشك في المتقدم منهما والمتأخر هل هو الطهارة أم الحدث؟ -. وذلك اما للجهل بتأريخهما أو بتاريخ أحدهما فالكلام في موضعين.
الموضع الأول: في مجهولي التاريخ.
والفرق بين هذه المسالة مجهولي التاريخ المتقدمة: ان موضوع الأثر في هذا المسالة بسيط - وهو أحد الحادثين - لا مركب كما في تلك المسالة،