الدليل الحاكم. فانتظر.
الجهة الثانية: في وجه تقديم الدليل الحاكم والوارد والمخصص على الدليل المحكوم والمورد والعام.
اما الوجه في تقديم الحاكم على المحكوم. فقد قربه المحقق الأصفهاني (قدس سره) وتبعه السيد الخوئي - كما في بعض تقريراته (1) - بأنه لا منافاة بين الدليلين الحاكم والمحكوم، لان أدلة الاحكام إذا كانت بنحو القضية الحقيقية متكفلة لاثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع، بمعنى انه على تقدير تحقق الموضوع خارجا يثبت له الحكم، ولا تعرض لها أصلا لبيان وجود الموضوع نفيا واثباتا.
وبما (2) ان الدليل الحاكم شانه التصرف في الموضوع. ببيان: ان هذا منه