ذهب إليه صاحب الكفاية في الوجه الثاني؟.
وهذه الجهة ستتضح في مناقشة الايراد الثاني على صاحب الكفاية.
وتحقيق ذلك يتم ببيان امرين:
الأول: ان مرجع كون الشئ سببا للتكليف أو شرطا له هو كونه دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، بحيث يكون الفعل به ذا مصلحة وبدونه ليس بذي مصلحة، فنسبته إلى الفعل نسبة المرض إلى استعمال الدواء، فان شرب الدواء بدون المرض لا مصلحة فيه، بل قد يكون مضرا، وانما يصير ذا مصلحة عند تحقق المرض.
وبعبارة مختصرة: ان موضوع التكليف ما كان دخيلا في تحقق الاحتياج إلى الفعل، والأمثلة العرفية كثيرة.
الامر الثاني: ان الحكم التكليفي الفعلي قد اختلف في حقيقته وواقعه، والوجوه المعروفة فيه أربعة:
الأول: انه عبارة عن نفس الإرادة التشريعية المتعلقة بفعل الغير.
الثاني: انه عبارة عن الاعتبار العقلائي للحكم المترتب على الانشاء الصادر من المولى.
الثالث: انه عبارة عن نفس اعتبار المولى في ظرفه الخاص، بحيث يكون الاعتبار منوطا بتحقق الموضوع.
الرابع: انه عبارة عن اعتبار المولى في ظرف الانشاء، لكن يكون الاعتبار على تقدير، بمعنى ان الاعتبار من الآن على تقدير تحقق الموضوع، فتحقق الموضوع دخيل في ترتب الأثر العقلائي على الاعتبار، وهو المعبر عنه بفاعلية الاعتبار، وليس دخيلا في تحقق نفس الاعتبار كما هو الحال في الوجه الثالث.
وعليه، نقول: بعد فرض كون المولى حكيما يتتبع الحكمة في أفعاله ولا