ومن هنا يظهر انه لا يظهر عدم جريان الاستصحاب في مورد النسيان مما ذكره سابقا، بل لا بد من تحقيق ان النسيان مقوم للموضوع عرفا أو لا؟.
ومن هنا يتبين الاشكال فيما افاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، فان الحكم بقبح تكليف الناسي وان كان من حكم العقل العملي، لكن ما تقدم يرتبط بما إذا كان حكم العقل العملي يرتبط بعمل المكلف نفسه. وقد عرفت أن متعلق القبح ههنا هو فعل المولى، ولا يتأتى فيه ما تقدم، إذ اي معنى لان يقال ههنا انه مع الشك في الخصوصية يعلم بزوال الموضوع لتقومه بالعلم ومع الشك لا علم؟، فإنه لا يتصور الشك بالنسبة إلى الله سبحانه.
نعم، نحن نشك فيما هو فعل الله سبحانه من التكليف وعدمه عند الشك في الخصوصية.
وما افاده (قدس سره) أجنبي عن عدم جريان الاستصحاب في ذلك، فتدبر ولا تغفل.
ثم إنه يمكن الالتزام بجريان استصحاب عدم التكليف في مورد النسيان ولو مع فرض خصوصية النسيان خصوصية مقومة للموضوع أو للمتعلق، مع قطع النظر عما تقدم في البراءة من المناقشة في استصحاب عدم التكليف بقول مطلق ولو لم يستند إلى القضية العقلية.
وذلك بوجهين:
الأول: استصحاب عدم الجعل بلحاظ حال ما قبل الشرع بتقريب: انه قبل الشرع لم يكن هناك جعل بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص وهو الشخص بعد زوال نسيانه، وبعد الشرع يشك في ثبوت الجعل بالنسبة إليه فيستصحب عدمه.
وقد تقدمت الإشارة إليه في مبحث الأقل والأكثر (1) وسيجئ تحقيقه في