التكليفي المفروض ترتبه عليه، ومع اعتبار الحكم التكليفي لا حاجة إلى جعل الحكم الوضعي.
ويمكن الجواب عن هذا الاشكال: بان الملكية والزوجية ونحوهما ليست من المجعولات الشرعية التأسيسية، بل هي من المجعولات الامضائية، بمعنى انها مجعولة لدى العقلاء والشارع أمضى اعتبارهم.
ومن الواضح انه ليس لدى العقلاء احكام تكليفية من وجوب وتحريم، بل ليس لديهم الا الحكم بالحسن والقبح، وهما يتفرعان على الظلم وعدمه، والظلم لديهم هو التعدي عن الحقوق الثابتة لديهم. وعليه فقبح التصرف بالمال لديهم وحسنه يتفرعان على أن يكون التصرف تعديا عن الحق وعدم كونه كذلك، هذا يتوقف على اعتبار ملكية المتصرف وعدمها.
وكيف كان، فليس لديهم اعتباران ومجعولان، بل لديهم اعتبار واحد يتعلق بالملكية ويترتب عليه حكمهم بالحسن والقبح. واعتبارهم للملكية لاجل تحقيق موضوع التحسين والتقبيح، هذا شان العقلاء.
واما الشارع، فهو قد أقر العقلاء على اعتبارهم الملكية وليس لديه جعل جديد، ورتب على ذلك احكاما تكليفية من وجوب وحرمة وغيرهما نسبتها إلى الملكية نسبة الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقلاء، فالملكية العقلائية التي أقرها الشارع هي موضوع احكامه التكليفية ودخيلة في تحققها، وفي مثل ذلك لا محذور من لغوية أو غيرها.
اذن، فلا مانع من الالتزام بمجعولية مثل الملكية بعد أن كان مقام الاثبات يساعد عليه.
ثم إنه وقع الكلام في بعض الأمور الوضعية، وانها مجعولة أو ليست بمجعولة كالصحة والفساد، والطهارة والنجاسة، ولا بأس بالتكلم عنها بنحو مختصر، فنقول: