وهذا ما نهجه الاعلام (قدس الله سرهم)، فان الذي يظهر منهم المفروغية عن الامكان الثبوتي، وذكروا البحث على مقام الاثبات.
وقد عرفت مجموع الوجوه التي ذكرت بهذا الصدد، وهي بمجموعها توجب حصول الاطمئنان بتعلق الجعل الاستقلالي بهذه الأمور، وان أمكن البحث في كل وجه وجه إذا بنينا على التدقيق.
وأخرى: ينظر فيه مقام الثبوت، وانه هل يعقل تعلق الجعل الاستقلالي بهذه الأمور أو لا؟.
وهذا ما لم يتعرض إليه الاعلام ولم يشيروا إليه بقليل ولا كثير، بل فرضوا الامكان مفروغا عنه - كما عرفت -.
لكن يجول في الذهن من القديم اشكال ثبوتي ومحصله: ان تعلق الاعتبار العقلائي أو الشرعي بامر انما هو لاجل ترتيب الآثار العقلائية أو الشرعية، والا فهو بنفسه بلا ملاحظة اثر عملي لغو لا يصدر من العاقل الحكيم.
وعليه، نقول: انه حين اعتبار الملكية عند تحقق سببها كعقد البيع، اما ان يتعلق اعتبار آخر بآثارها التكليفية كجواز التصرف بالمال وحرمة تصرف غيره فيه بدون اذنه وغير ذلك، أولا يتعلق اعتبار آخر بآثارها.
فعلى الأول: يكون اعتبار الملكية مما لا حاجة إليه، إذ يمكن تعلق الاعتبار رأسا بالاحكام التكليفية عند حصول العقد بلا حاجة إلى توسيط اعتبار الملكية.
وعلى الثاني: يلزم أن لا يترتب أي اثر تكليفي على اعتبار الملكية، إذ الأحكام التكليفية لا تترتب قهرا من دون اعتبار.
فيكون جعل الملكية لغوا على كلا التقديرين، والاشكال ههنا نظير ما تقدم من الاشكال في تعلق الجعل الاستقلالي بالسببية.
ومحصله: ان اعتبار الامر الوضعي لا يغني بنفسه عن اعتبار الحكم