كان موضوعا. هذه خلاصة ما أفاده صاحب الكفاية (1).
والذي يبدو ان نقطة الخلاف بين الشيخ وبينه هو: ان نظر الشيخ إلى أن النقض مسند في الواقع إلى المتيقن، فيعتبر فيه كونه مما فيه اقتضاء البقاء. ونظره (قدس سره) إلى أن النقض مسند إلى اليقين بنفسه، وهو ذو جهة تصحح اسناد النقض إليه، أعم من أن يكون متعلقه ذا اقتضاء للبقاء أو لا يكون، وهي جهة الاستحكام فيه فلا وجه لحمله على خلاف ظاهره والالتزام بتخصيص الاستصحاب بخصوص مورد الشك في الرافع.
وتحقيق الكلام في المقام على نحو يرتفع به بعض الابهام: ان لفظ النقض يسند إلى الدار، فيقال: " نقض الدار " ويفسر في كتب اللغة بهدم الدار، ويسند إلى الحبل ويفسر بحله، ويسند إلى العظام، فيقال: " نقض العظم " ويفسر بالكسر، ويسند إلى الحكم، فيقال: " نقض الحكم " في قبال ابرامه، ونص في اللغة على أنه مجاز (2). كما يقال: قولان متناقضان، وغير ذلك، كما أنه قد يفسر الانقاض بمعنى التصويت كما في مثل قوله تعالى: (الذي أنقض ظهرك) (3) فإنه فسر بالتصويت (4).
والذي يمكن الجزم به ان الكسر والهدم والحل والرفع كل ذلك ليس معنى للنقض، وانما هو تفسير له باللازم أو المحقق لمفهومه، والمعنى الجامع بين هذه الموارد جميعا هو ما يساوق التشتيت والنكث وفصل الاجزاء بعضها عن الاخر، فنقض الشئ يرجع إلى رفع الهيئة الاتصالية وتشتيت الاجتماع الحاصل للاجزاء. وبذلك يكون نقض الدار بمعنى هدمها لأنه بالهدم تنعدم الهيئة