الكلام على الشبهة الموضوعية دون الحكمية بلا وجه. والوجه الذي ذكره لا يتأتى في الشبهة الحكمية، بل يختص بالشبهة الموضوعية، إذ ليس منشأ الشك في الشبهة الحكمية هو الشك في بقاء الخصوصية كي يقال ان العلم بالخصوصية دخيل وهو مفقود مع الشك، بل يعلم بزوال الخصوصية، وانما يشك في بقاء الحكم لاحتمال ان الخصوصية تأثر بحدوثها في بقاء الحكم، فلا بد في نفي الاستصحاب في الشبهة الحكمية من الالتزام بان الخصوصية علة حدوثا لا بقاء.
وبالجملة: الملاك الذي ذكره في الاستصحاب في الشبهة الموضوعية لا يتأتى في الشبهة الحكمية. كما لا يخفى، فلا حظ.
الامر الثاني: ان ما افاده من زوال الموضوع جزما عند الشك في الخصوصية غير تام، إذ إناطة القبح بالفعل الاختياري مسلم، لكن الاختيار والقصد لا يتوقف على العلم، بل يتوقف على مجرد الالتفات المتحقق عند الشك، فمثلا لو رأى شخص شبحا وتردد انه انسان أو جدار فوجه إليه بندقيته ورماه برصاصة فتبين انه انسان وقتل بتلك الرمية، فإنه يترتب على فعله آثار الفعل الاختياري العقلية والشرعية مع عدم علمه بأنه قتل وظلم.
وعليه، فمع الشك في أن الصدق مضر أو لا، لا يقطع بزوال الموضوع لتحقق الالتفات والقصد معه. فتدبر.
الامر الثالث: سلمنا اخذ العلم في الموضوع وزواله عند الشك، لكن لا بد من تحقيق ان هذه الخصوصية الزائلة هل هي مقومة بنظر العرف أو ليست مقومة، ومجرد دخلها في موضوع الحكم العقلي لا اثر له من هذه الناحية، ولا يستلزم منع الاستصحاب مع الشك في بقاء الحكم والحالة هذه. فالتفت.
ثم إن الشيخ (رحمه الله) ذكر: أن لا فرق في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الاحكام العقلية بين ان تكون وجودية أو عدمية، مع استناد العدم إلى القضية العقلية، كعدم وجوب الصلاة على ناسي