وجملة القول: ان عمدة نصوص الاستصحاب صحيحتا زرارة الأولتان وقد عرفت اختصاص دلالتهما على الاستصحاب في مورد الشك في الرافع، بسبب لفظ النقض. فلا حظ وتدبر.
الأحكام الوضعية وبعد جميع هذا يقع الكلام في الأحكام الوضعية وانها مجعولة أو غير مجعولة شرعا، وسيتضح مقدار ربط ذلك بمسألة الاستصحاب.
وقد أشار صاحب الكفاية إلى بعض الجهات التي يبحث عنها في الأحكام الوضعية ، وأهمل تحقيقها بصورة مفصلة لعدم الأثر المهم، فان الجهة المهمة هي جهة البحث عن أن الأحكام الوضعية هل هي مجعولة شرعا كالاحكام التكليفية أو ليست مجعولة شرعا؟.
والذي افاده (قدس سره) في هذا المقام: ان الأحكام الوضعية على انحاء ثلاثة:
النحو الأول: ما لا يمكن أن يكون مجعولا شرعا أصلا لا بالجعل الاستقلالي ولا بالجعل التبعي، بل يكون مجعولا تكوينا عرضا بجعل موضوعه تكوينا.
النحو الثاني: ما لا يمكن أن يكون مجعولا شرعا بالاستقلال، وانما يكون مجعولا بتبع التكليف.
النحو الثالث: ما يمكن أن يكون مجعولا شرعا بالاستقلال وبتبع التكليف، وان كان الصحيح كونه مجعولا بالاستقلال وكون التكليف من آثاره واحكامه.
ولا بد من التكلم في كل نحو على حدة.
اما النحو الأول: فقد جعل من مصاديقه السببية والشرطية والمانعية