ويرد عليه:
أولا: انه لا وجه للحاظ المتيقن بدون الزمان في الاستصحاب، بل لا يعتبر سوى تعلق الشك بفعلية الشئ على تعلق اليقين به الملازم لصدق الشك في البقاء - كما ستعرفه - لا ان يؤخذ الزمان في متعلق أحدهما لا أنه يلحظ عدم الزمان.
وثانيا: انه على تقدير اعتبار هذين اللحاظين في القاعدتين، فالحاكم حين انشائه الحكم وجعله إياه اما ان يجتمع في نفسه هذان اللحاظان أو لا يجتمعا وبعبارة أخرى: اما ان يلحظ المتيقن باللحاظين أو لا والثاني خلف، لان المفروض اعتبارهما والأول لا يحتاج في الدلالة عليه في مقام الاثبات إلى وجود مفهوم اسمي، بل يكتفي فيه بالقرينة الحالية أو بعض خصوصيات الكلام، كاسناد النقض وشبهه.
وبعد كل هذا نقول: الحق هو امتناع استفادة كلتا القاعدتين من الاخبار لوجوه:
الأول: ان القطع واليقين حين يتعلق حين يتعلق بشئ فهل يتعلق به بذاته الملازم للزمان، أو انه يتعلق به بما هو مقيد بالزمان، بمعنى انه يتعلق بالحصة الخاصة منه، وهي المقيدة بالزمان الخاص؟. لا ينبغي الاشكال في أنه يتعلق بذات الشئ مع عدم ملاحظة الزمان - وان لازم الزمان -، بل كثيرا ما يكون الزمان مغفولا عنه. وهذا أمر عرفي وجداني لا يحتاج في اثباته إلى إقامة برهان.
ثم إذا تعلق اليقين في زمان ما كيوم الجمعة بفعلية شئ كعدالة زيد..
فقد يحصل الشك في يوم السبت في فعلية ذلك الشئ - أعني: العدالة - من دون لحاظ الزمان، بل كان تعلقه به على حد تعلق اليقين - أعني: بذات العدالة بلا تقيد بالزمان -، فيلزمه كونه شكا في البقاء.
وقد يتعلق الشك بذلك الشئ حدوثا، بمعنى انه يتعلق بالعدالة التي