وعلى تقدير تعلق الامر بها بما هي مؤثرة، فهي حينئذ وان كانت مما يصح استصحابها لكونها موضوعا لحكم شرعي، إلا أنه كما أخذت المؤثرية في موضوع الامر بالاجزاء السابقة كذلك اخذت في الاجزاء اللاحقة. وهي مشكوكة عند طرو مشكوك الناقضية، لما عرفت من أن نسبة الشك إلى جميع الاجزاء السابقة واللاحقة على حد سواء، فاستصحاب مؤثرية الاجزاء السابقة لا يجدي في ترتب الأثر للشك في مؤثرية الاجزاء اللاحقة، وهي مشكوكة التحقق.
والمتحصل، من جميع ما ذكرنا: عدم صحة جريان استصحاب الصحة عند الشك في طرو المانع أو القاطع أو الناقض.
واما التنبيه الثاني (1) - من التنبيهات التي ذكرها الشيخ في الرسائل - فالكلام فيه حول استصحاب الوجوب عند تعذر بعض اجزاء المركب، وأساس الشك في الوجوب هو تردد اخذ الجزء في المركب بين أن يكون في خصوص حال الاختيار والامكان. وأن يكون بنحو مطلق: فيسقط الوجوب عند تعذر الجزء على الثاني لتعذر المركب دون الأول.
فمع الشك في بقاء الوجوب عند تعذر بعض الاجزاء هل يصح جريان استصحابه أو لا يصح؟. باعتبار كون الوجوب الثابت للاجزاء الباقية قبل التعذر غير الثابت لها بعده - على تقدير ثبوته واقعا -، فالمتيقن ثبوته سابقا مقطوع الارتفاع، والذي يراد اثباته بالاستصحاب مشكوك الحدوث.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) في رسائله وجوها ثلاثة لجريان الاستصحاب في المورد:
الوجه الأول: ان يستصحب مطلق المطلوبية الثابتة في السابق لهذه الاجزاء ولو في ضمن مطلوبية الكل، لكون أهل العرف لا يرونها مغايرة في