دليل اعتباره، كما في التقادير الأخرى - وسيجئ في مبحث التعادل والترجيح بيان الحكومة الظاهرية انشاء الله تعالى -.
وإذا تبين انه لا يمكن الالتزام بكون الدليل الحاكم متكفلا لنفي الفردية اعتبارا ولا ادعاء ولا حقيقة، فيتعين الالتزام بأنه يتكفل تنزيل شئ منزلة الاخر في ترتيب الحكم عليه أو عدمه لعدم ترتيب الحكم عليه.
ولا يخفى ان المنافاة الظاهرية بين الدليل المتكفل للتنزيل والدليل الاخر موجودة، لان الملحوظ في دليل التنزيل ليس المراد الجدي المدلول عليه بالمطابقة بل خصوص ما يدل عليه التزاما من نفي الحكم عن هذا الفرد الدال على ثبوته له الدليل الاخر، لأنه يتكفل اثبات الحكم له بالدلالة المطابقية، فيحصل التنافي ظاهرا وبدوا بينهما فالملحوظ في دليل التنزيل ما يدل عليه بالدلالة الالتزامية - نظير الاستعمالات الكنائية مع عدم لحاظ المدلول المطابقي فيه أصلا، لذا يكون الدليل النافي موجبا للتضييق، فإنه يكشف عن التنافي.
وبذلك يظهر ثبوت التنافي بين الحاكم والمحكوم، فلا وجه لجعل الوجه في تقدير الحاكم على المحكوم هو عدم التنافي بين الدليلين.
الوجه المختار في التقديم والتحقيق: ان الوجه في التقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو الوجه في تقديم القرينة على ذي القرينة والشارح على المشروح، لأنك عرفت أن الدليل الحاكم بالنسبة إلى الدليل المحكوم بمنزلة القرينة ولذلك كان متفرعا عليه. وان كان الدليل الحاكم من قبيل القرينة المنفصلة، إذ لا فرق بين المتصلة والمنفصلة في تقديمها على ذيها عرفا.
وتوضيح ذلك: ان القرينة على المراد الجدي من الكلام تارة تكون متصلة وأخرى تكون منفصلة. وتشتركان في أنهما تبينان ما هو مراد المتكلم الجدي، وان