ان مرجعه إلى جعل الحكم المماثل، وهذا لا يصح إلا إذا كان المتيقن حكما شرعيا، وإلا لم يكن الحكم المجعول في مقام الشك ابقاء شرعيا للمتيقن.
ولكنه توهم فاسد، إذ لم يؤخذ في دليل الاستصحاب هذا العنوان - أعني:
عنوان الابقاء -، بل المأخوذ فيه هو عدم النقض عملا ومعاملة المتيقن السابق معاملة الباقي لا حقا، وهذا لا يستلزم أكثر من كون المتيقن بقاء حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء، ويكون المجعول حكما مماثلا للمشكوك على تقدير وجوده واقعا. ولا يعتبر أن يكون كذلك حدوثا، لعدم تكفل الدليل للإبقاء، بل للامر بالعمل في مقام الشك عمل الباقي واقعا، فانتبه.
ولعل إلى ما ذكرناه من وجه التوهم ودفعه ينظر صاحب الكفاية في تعليله بقوله: " وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا " (1). فلا حظ والله سبحانه هو العالم العاصم الموفق الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. (2) التنبيه العاشر (3): الشك تارة يكون في حدوث الحادث وعدمه. وأخرى يكون في تقدمه وتأخره مع العلم بحصوله في زمان خاص.