وذلك لأنه بدون قيام المؤمن يكون مجرد الاحتمال منجزا للواقع، فيقوم مقام العلم في كونه مانعا، وانما ينفي تنجزه بواسطة الأصول العقلية أو الشرعية المؤمنة.
ومن الواضح انه مع وجود استصحاب الطهارة لا مجال لأصالة الطهارة أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ اثر النجاسة التكليفي.
وعليه، فمجرد عدم العلم بالنجاسة لا يكفي في احراز عدم المانع، بل لا بد من إجراء الأصول المؤمنة، ولا مجال في مورد الرواية لغير الاستصحاب لحكومته على غيره، فلأجل ذلك علل عدم وجوب الإعادة بجريان الاستصحاب. فالتفت.
ثم إنه في المقام التزم بما عرفت، لكنه في البحث الذي يتعقبه استقرب خلافه (1). وان صحة الصلاة مع احراز الطهارة من باب (القناعة عن الواقع بما وقع امتثالا له وليس في شئ منها ما يكون مأمورا به في عرض الواقع) وهذا لا يخلو عن منافاة لما ذكره ههنا، إذ مقتضى ما ذكره هنا كون العمل متعلقا للامر الواقعي، لأنه واجد للشرط الواقعي وفاقد لمانعه. فالتفت.
والذي تحصل من مجموع ما تقدم: ان الوجوه المذكورة لدفع الاشكال الذي بيناه غير وافية.
وقد يقال: ان المورد من موارد التعليل بالصغرى وكون المحمول في العلة منطبقا على موضوع الحكم المعلل، وقد عرفت أن مثل ذلك لا استهجان فيه، بل يستفاد حكم الكبرى من نفس ورودها مورد التعليل. بيان ذلك: ان المستفاد من مجموع الحديث: انه لا تجب إعادة الصلاة، لان الصلاة ذات استصحاب الطهارة، فيستفاد منها ان كل صلاة ذات استصحاب الطهارة لا تجب اعادتها.
ولا يلزم في مثل ذلك سبق مناسبة بين العلة والمعلل، بل عرفت أنه يستفاد من