الشرعي عند الشك في انطباق موضوع الحرمة عليه، كما لو كان كلام كذبا، ثم شك في أنه كذب أو ليس بكذب، فإنه لا معنى لاستصحاب حرمته مع الشك المزبور.
وهكذا الحال في الشبهة الحكمية كما لو فرض زوال عنوان الظلم عن الصدق، ومع هذا احتمل ان يبقى على حرمته، فإنه لا معنى لاستصحاب حرمته، إذ متعلق الحرمة السابقة زال قطعا، والصدق فعلا ليس من افراده جزما، فيمتنع صدق البقاء. فتدبر.
وهذا الوجه ببيانيه متين لا دافع له، وهو مما يمكن استفادته من عبارة الشيخ (رحمه الله) خصوصا بالبيان الأول - لقوله: " لان الجهات المقتضية للحكم العقلي للحسن والقبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف " - وان كانت لا تخلو عن نوع اجمال (1).
ومنه تعرف بعد ما أفاده صاحب الكفاية وغيره عنه وعدم ارتباطه به.
وبالجملة: التأمل في كلام الشيخ يقتضي ان يستظهر ان مراده ما ذكرناه، لا ما فهمه الاعلام (قدس الله سرهم) والله سبحانه العاصم العالم.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية المصداقية.
إلا أنه قد يتخيل في موارد الشبهة المصداقية التمسك بالاستصحاب الموضوعي فيحرز به بقاء الخصوصية للفعل، فيقال: كان الصدق مضرا فالآن كذلك، وبذلك يثبت له الحكم.
ولكنه تخيل فاسد، إذ هذا الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي، لان الخصوصية انما تعرض على الفعل عند وجوده، فالصدق انما يكون مضرا إذا وجد فالذي يقال في مقام الاستصحاب: كان الصدق مضرا لو وجد فالآن